responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 271

..........


الدالّ عليه، و إن لم يقبل من عليه الحقّ على الأقوى. و قد تقدّم [1] تحقيقه في باب الهبة. و يصحّ ذلك بلفظ العفو و الإبراء و الإسقاط و الترك و الهبة و التمليك، لاشتراك الجميع في الدلالة عليه.

الثانية: الصورة بحالها و يكون عينا في يده، فلا يكفي مجرّد العفو، لأن ذلك بمنزلة الهبة لعين، بل لا بدّ من لفظ يدلّ عليها، كلفظ الهبة و التمليك أو العفو على قول قويّ، لا الإبراء و الإسقاط و ما شاكلهما. و يشترط أيضا قبول المتّهب. و لا يشترط قبض جديد، لأنه مقبوض بيده بالفعل. و تلحقه حينئذ أحكام الهبة من اللزوم و الجواز على ما سبق تفصيله [2].

الثالثة: الصورة بحالها بأن كان عينا في يده لكن كان هو العافي عن حقّه، فيشترط فيه ما اشترط في السابقة من الإيجاب و القبول. و يزيد اشتراط إقباضها إيّاه، لأنه خارج عن يدها.

الرابعة: الصورة بحالها بأن كان هو العافي و لكن كان دينا في ذمّته. و لا ينتقل بالإبراء و ما في معناه قطعا، لاختصاصه بالدّين في ذمّة المعفوّ عنه لا العافي. و ينتقل بلفظ الهبة لكن بشرط التسليم. و كذا بلفظ العفو على ما يظهر من المصنف و غيره [3]، و هو أحد الوجهين، لتناول الآية له.

و ظاهر العبارة كغيره أنه لو حصل العفو و التسليم كفى في نقل الملك.

و يشكل بأن غاية العفو إلحاقه بلفظ الهبة، فلا بدّ من القبول. و أيضا فشرط الموهوب أن يكون عينا أو دينا في ذمّة المتّهب لينزّل منزلة الإبراء، و كلاهما منتف هنا.


[1] في ج 6: 15.

[2] في ج 6: 32.

[3] راجع المبسوط 4: 306، القواعد 2: 42.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست