و لعلّ هذه النصوص هي الموجبة لعدم ذكر الحدّ، إلّا أنّ في مقاومتها لعمومات الأدلّة الدالّة على ثبوته نظرا، فإنّ الأولى ليست صريحة، و الثانية في طريقها موسى بن بكر، و هو ضعيف.
ثمَّ إن اتّفق ولد في هذه الحالة فهو رقّ لمولاه، لعدم لحوقه بها بسبب بغيها، فلا وجه لحرّيته، و هو نماء العبد. و في بعض الروايات [2] دليل عليه. و لعلّ هذا ممّا يؤيّد كونها زانية محضة.
و لو جهلت التحريم، إمّا لجهلها بالرقّ أو بالحكم، فالولد حرّ، لأنّه لا حق بها فيتبعها في الحرّية، لما تقدّم من تبعيّته لأشرف الطرفين. و لا قيمة عليها هنا للمولى، لأنّه نماؤها حقيقة، و إنّما حكم بالقيمة حيث ينسب إليها و هي أمة. و ما قيل في الفرق-: إنّ الأب سبب فاعليّ بالنسبة إلى الولد، فهو المباشر، و الامّ قابل، و متى اجتمع المباشر و غيره في الإتلاف فالضمان إنّما هو على المباشر، و لمّا امتنع أن يثبت للسيّد على مملوكه مال امتنع استحقاق القيمة هنا- فهو تكلّف ظاهر.
و أمّا المهر فإنّه مع الجهل يثبت في ذمّة العبد، لأنّ الوطء المحترم لا يخلو من مهر، فيتبع به إذا أعتق. و المراد به المسمّى أو مهر المثل على ما مرّ من الخلاف. و لو أجاز المولى بعد ذلك فلا ريب في كونه المسمّى.
و أمّا النفقة فهي تابعة لصحّة العقد بالإجازة، فإن انتفت انتفت، لعدم الزوجيّة التي هي مناطها هنا.