responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 26

..........


عليه من نكاح في عدّة و أشباهه» [1].

و لعلّ هذه النصوص هي الموجبة لعدم ذكر الحدّ، إلّا أنّ في مقاومتها لعمومات الأدلّة الدالّة على ثبوته نظرا، فإنّ الأولى ليست صريحة، و الثانية في طريقها موسى بن بكر، و هو ضعيف.

ثمَّ إن اتّفق ولد في هذه الحالة فهو رقّ لمولاه، لعدم لحوقه بها بسبب بغيها، فلا وجه لحرّيته، و هو نماء العبد. و في بعض الروايات [2] دليل عليه. و لعلّ هذا ممّا يؤيّد كونها زانية محضة.

و لو جهلت التحريم، إمّا لجهلها بالرقّ أو بالحكم، فالولد حرّ، لأنّه لا حق بها فيتبعها في الحرّية، لما تقدّم من تبعيّته لأشرف الطرفين. و لا قيمة عليها هنا للمولى، لأنّه نماؤها حقيقة، و إنّما حكم بالقيمة حيث ينسب إليها و هي أمة. و ما قيل في الفرق-: إنّ الأب سبب فاعليّ بالنسبة إلى الولد، فهو المباشر، و الامّ قابل، و متى اجتمع المباشر و غيره في الإتلاف فالضمان إنّما هو على المباشر، و لمّا امتنع أن يثبت للسيّد على مملوكه مال امتنع استحقاق القيمة هنا- فهو تكلّف ظاهر.

و أمّا المهر فإنّه مع الجهل يثبت في ذمّة العبد، لأنّ الوطء المحترم لا يخلو من مهر، فيتبع به إذا أعتق. و المراد به المسمّى أو مهر المثل على ما مرّ من الخلاف. و لو أجاز المولى بعد ذلك فلا ريب في كونه المسمّى.

و أمّا النفقة فهي تابعة لصحّة العقد بالإجازة، فإن انتفت انتفت، لعدم الزوجيّة التي هي مناطها هنا.


[1] الكافي 5: 478 ح 2، الفقه 3: 283 ح 1349، التهذيب 7: 351 ح 1431، الوسائل الباب المتقدّم ح 2.

[2] لاحظ الوسائل 14: 527 ب (28) من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست