responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 250

..........


ظاهرة. و على الأول من حيث إن الخبر فيه معناه [1] الأمر، و الأصل فيه الوجوب المقتضي للزوم. و لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» [2]. و لأن ذلك شرط مقصود للعقلاء، و الأغراض تتعلّق باللبث في المنازل، و الاستيطان في البلدان التي حصل بها الأنس و النشوّ، و ملازمة الأهل و رعايتهم مصلحتها، و ذلك أمر مهمّ، فجاز شرطه في النكاح توصّلا الى هذا الغرض المطلوب المشتمل على الحكمة الواضحة. و نسبة المصنف الحكم إلى القول و الرواية تؤذن بتوقّف فيه.

و صرّح ابن إدريس [3] ببطلان الشرط مع صحّة العقد، و تبعه جماعة [4] من المتأخّرين. و الشيخ في المبسوط [5] و الخلاف [6] منع من اشتراط أن لا يسافر بها.

و جعلوه من جملة القائلين بالمنع في المسألة. و ليس كذلك، لأن السفر أمر آخر غير الخروج من البلد كما لا يخفى، و الخروج من البلد قد يصدق من دون السفر.

و حجّة المانع: أن الاستمتاع بالزوجة في جميع الأزمنة و الأمكنة حقّ للزوج بأصل الشرع، و كذا السلطنة عليها، فإذا شرط ما يخالفه وجب أن يكون باطلا.

و حملوا الرواية على الاستحباب.

و لا يخفى أن ذلك في مقابلة النصّ غير مسموع. و نمنع من كون الاستمتاع في جميع الأمكنة حقّا للزوج، لأن ذلك عين المتنازع. و كذلك سلطنته على إخراجها حيث شاء، فإنه لا يتمّ إلا مع عدم الشرط، و معه عين المتنازع، فلا يؤخذ في


[1] في «س»: معنى.

[2] تقدّم ذكر مصادره في ص: 244، هامش (4).

[3] السّرائر 2: 590.

[4] كما في الإيضاح 3: 209، جامع المقاصد 13: 398.

[5] المبسوط 4: 303.

[6] الخلاف 4: 388، مسألة (32).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست