اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 228
..........
أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق» [1].
و رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن المهر متى يجب؟
قال: إذا أرخيت الستور و أجيف الباب» [2] الحديث. و في معناها غيرها.
و الصدوق عبّر في المقنع [3] بمتن رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يتزوّج المرأة فيرخي عليه و عليها الستر أو يغلق الباب، ثمَّ يطلّقها، فتسأل المرأة هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني، و يسأل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها. فقال: لا يصدّقان، و ذلك لأنها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها، و يريد هو أن يدفع المهر» [4].
و نقل الشيخ- (رحمه الله)- عن الثقة الجليل محمد بن أبي عمير أنه كان يقول:
«إن الأحاديث قد اختلفت في ذلك، فالوجه في الجمع بينها أن على الحاكم أن يحكم بالظاهر و يلزم الرجل المهر كلّه إذا أرخى الستر، غير أن المرأة لا يحلّ لها فيما بينها و بين اللّه تعالى أن تأخذ إلا نصف المهر» [5]. و تبعه عليه الشيخ [6] و أتباعه [7].
و الحقّ أنه ليس في الأخبار على كثرتها و اختلافها خبر صحيح إلا خبر [8] زرارة الذي نبّهنا على صحّته، و هو دالّ على المذهب الأول، إلا أن فيه إشكالا، لأنه