responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 228

..........


أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق» [1].

و رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن المهر متى يجب؟

قال: إذا أرخيت الستور و أجيف الباب» [2] الحديث. و في معناها غيرها.

و الصدوق عبّر في المقنع [3] بمتن رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يتزوّج المرأة فيرخي عليه و عليها الستر أو يغلق الباب، ثمَّ يطلّقها، فتسأل المرأة هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني، و يسأل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها. فقال: لا يصدّقان، و ذلك لأنها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها، و يريد هو أن يدفع المهر» [4].

و نقل الشيخ- (رحمه الله)- عن الثقة الجليل محمد بن أبي عمير أنه كان يقول:

«إن الأحاديث قد اختلفت في ذلك، فالوجه في الجمع بينها أن على الحاكم أن يحكم بالظاهر و يلزم الرجل المهر كلّه إذا أرخى الستر، غير أن المرأة لا يحلّ لها فيما بينها و بين اللّه تعالى أن تأخذ إلا نصف المهر» [5]. و تبعه عليه الشيخ [6] و أتباعه [7].

و الحقّ أنه ليس في الأخبار على كثرتها و اختلافها خبر صحيح إلا خبر [8] زرارة الذي نبّهنا على صحّته، و هو دالّ على المذهب الأول، إلا أن فيه إشكالا، لأنه


[1] التّهذيب 7: 464 ح 1864، الاستبصار 3: 722 ح 822، الوسائل الباب المتقدم ح 4.

[2] التّهذيب 7: 465 ح 1867، الاستبصار 3: 228 ح 825، الوسائل الباب المتقدم ح 6.

[3] المقنع: 109.

[4] الكافي 6: 110 ح 8، التهذيب 7: 465 ح 1865، الاستبصار 3: 227 ح 823.

الوسائل 15: 69 ب «56» من أبواب المهور ح 1.

[5] التهذيب 7: 467 ذيل ح 1869.

[6] النّهاية: 471.

[7] راجع المهذّب 2: 204، و الوسيلة: 298.

[8] المتقدّم في الصفحة السابقة، هامش (3).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست