responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 227

..........


الختانان وجب المهر و العدّة» [1]. و رواية محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) قال:

«سألته عن الرجل و المرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل و المهر و الرجم» [2]. و روى زرارة في الصحيح قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها، أو تزوّج رتقاء، فأدخلت عليه، فطلّقها ساعة أدخلت عليه، قال: هاتان ينظر إليهنّ من يوثق به من النساء، فإن كنّ كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها، و لا عدّة عليهنّ منه» [3].

و يؤيّده الروايات [4] الواردة في العنّين و أنه ينظر سنة فإن واقع فيها و إلا فسخت نكاحها [5]، و لها نصف المهر مع تحقّق الخلوة في السنة و غيرها من المقدّمات.

و احتجّ الفريق الثاني بروايات كثيرة أيضا، منها رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة ثمَّ خلا بها، فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا، ثمَّ طلّقها فقد وجب الصداق، و خلاؤه بها دخول» [6]. و رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه أن عليّا (عليه السلام) كان يقول: «من


[1] الكافي 6: 109 ح 2، التهذيب 7: 464 ح 1861، الاستبصار 3: 226 ح 819، الوسائل الباب المتقدم ح 8.

[2] التّهذيب 7: 464 ح 1862، الاستبصار 3: 226 ح 820، الوسائل الباب المتقدم ح 9.

[3] الكافي 6: 107 ح 5، التّهذيب 7: 465 ح 1866، الوسائل 15: 70 ب (57) من أبواب المهور.

[4] الوسائل 14: 613 ب (15) من أبواب العيوب و التدليس ح 1.

[5] في «س، ش»: نكاحه.

[6] التّهذيب 7: 464 ح 1863، الاستبصار 3: 227 ح 821، الوسائل 15: 67 ب (55) من أبواب المهور، ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست