اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 227
..........
الختانان وجب المهر و العدّة» [1]. و رواية محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) قال:
«سألته عن الرجل و المرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل و المهر و الرجم» [2]. و روى زرارة في الصحيح قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها، أو تزوّج رتقاء، فأدخلت عليه، فطلّقها ساعة أدخلت عليه، قال: هاتان ينظر إليهنّ من يوثق به من النساء، فإن كنّ كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها، و لا عدّة عليهنّ منه» [3].
و يؤيّده الروايات [4] الواردة في العنّين و أنه ينظر سنة فإن واقع فيها و إلا فسخت نكاحها [5]، و لها نصف المهر مع تحقّق الخلوة في السنة و غيرها من المقدّمات.
و احتجّ الفريق الثاني بروايات كثيرة أيضا، منها رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة ثمَّ خلا بها، فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا، ثمَّ طلّقها فقد وجب الصداق، و خلاؤه بها دخول» [6]. و رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه أن عليّا (عليه السلام) كان يقول: «من