responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 215

[و أما الثاني- و هو تفويض المهر]

و أما الثاني- و هو تفويض المهر (1)- فهو أن يذكر على الجملة، و يفوّض تقديره إلى أحد الزوجين، فإذا كان الحاكم هو الزوج لم يتقدّر في طرف الكثرة و لا القلّة، و جاز أن يحكم بما شاء. و لو كان الحكم إليها لم يتقدّر في طرف القلّة، و يتقدّر في الكثرة، إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنّة، و هو خمسمائة درهم.


المهر في العقد، فإنه يكون للمولى كما مرّ [1]. و الفرق أن المهر مع التعيين يملك بالعقد، و المالك لمهر الأمة هو السيّد، بخلاف المفوّضة، فإن ملك المهر يتوقّف على الفرض أو الدخول كما مرّ، فقبله لا مهر، و قد حصل الانتقال عن ملكه قبل تحقّقه فيكون لها، لحدوثه على ملكها. و أما المشتري فإنه يملكه مع الإجازة على التقديرين. و قد سبق [2] ما يفيد الوجه في ذلك.

قوله: «و أما الثاني و هو تفويض المهر. إلخ».

(1) هذا هو القسم الثاني من قسمي التفويض، و هو أن يذكر المهر في العقد إجمالا و يفوّض تقديره فيه إلى أحد الزوجين- و عليه اقتصر المصنف- أو إليهما معا، و لا إشكال في جوازه أيضا. و ألحق بعضهم جعله لأجنبيّ غيرهما، لأنه و إن لم يكن منصوصا بخصوصه إلا أنه في معنى التوكيل و قد تراضيا عليه، و لعموم قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «المؤمنون عند شروطهم» [3]. و وجه المنع أن المهر حقّ يتعلّق بالزوجين، فلا يتعدّى إلى غيرهما بغير إذن شرعيّ. و هذا أجود إذا تقرّر ذلك فعلى تقدير تفويضه إلى الزوج فتقديره إليه في جانب القلّة


[1] في ص: 36.

[2] لاحظ ص: 59.

[3] التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب «20» من أبواب المهور ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست