responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 212

..........


النكاح إليها، فلها الخيرة فيما شاءت من وجوهه الصحيحة شرعا، و التفويض منها.

و كذا مع تعيين المهر بدون مهر المثل. و أما المولّى عليها لصغر أو سفه أو بكارة- على القول به- فهل للوليّ أن يزوّجها مفوّضة أو بدون مهر المثل؟ قولان، سبق الكلام في الثاني منهما، و أن الأقوى جوازه مع المصلحة. و قد حكى المصنف فيهما هنا قولين:

أحدهما: صحّة العقد، و يثبت لها مهر المثل بنفس العقد، و لا يتوقّف على الدخول كالمفوّضة. و نسب هذا القول إلى الشيخ في المبسوط [1]. و وجهه: أن تصرّف الوليّ منوط بمهر المثل و ثمن المثل، لأن النكاح ملحق بالمعاوضات، فيجب مراعاة عوض البضع، فإذا فرض دونه وقع فاسدا، فوجب مهر المثل كما لو فسد المهر بغيره. و قد تقدّم [2] له نظائر. و كذا مع التفويض، لاشتماله على المعاوضة على البضع بدون مهر المثل على تقدير عدم الدخول، و هو ممتنع، و لو لم يجب مهر المثل بالعقد لكان تفويضا صحيحا، و المفروض عدمه.

و الذي وجدته في المبسوط في موضعين الصحّة و لزوم مهر المثل بالدخول.

فأول الموضعين قوله فيه: «فأما من تجبر على نكاح لصغر أو بكارة فلا تكون مفوّضة البضع. و متى عقد وليّها مفوّضة لم تكن مفوّضة، و وجب مهر المثل بالعقد عند قوم و عندنا بالدخول» [3] و قال في الموضع الثاني: «من تجبر على النكاح من الصغيرة و البكر الكبيرة يجبرها أبوها أو جدّها على النكاح، فمتى زوّجها مفوّضة البضع كان الحكم فيه كالحكم فيمن لا تجبر سواء. و قال قوم: لها مهر المثل لا غير».

ثمَّ قال بعد ذلك: «فإذا ثبت هذا فإن أجبرها فزوّجها مفوّضة لم يجب عليه ضمان


[1] نسبه إليه الكركي في جامع المقاصد 13: 417.

[2] في ص: 262 و 180 و غيرهما.

[3] المبسوط 4: 295.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست