اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 200
و أن يدخل بالزوجة (1) حتى يقدّم مهرها، أو شيئا منه، أو غيره و لو هديّة.
عقّه، و استحقّ من اللّه عزّ و جلّ أن لا يزوّجه حوراء» [1].
و ظاهر الأخبار أن الكراهة متعلّقة بالمرأة و وليّها لا بالزوج، و عبارة المصنف شاملة لهما. و قد يمكن تعلّق الكراهة به من حيث الإعانة على المكروه إن أمكنه النقصان، و إلا فلا كراهة من قبله. مع أنه قد تقدّم [2] إمهار الحسن (عليه السلام) امرأة مائة جارية و غيره.
قوله: «و أن يدخل بالزوجة. إلخ».
(1) مستند الحكم رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه، أو هديّة من سويق أو غيره» [3].
قال الشيخ في التهذيب: «و هذه الرواية وردت على جهة الأفضل، فأما أن يكون ذلك واجبا أو تركه محظورا فلا، لما رواه عبد الحميد الطائي قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أتزوّج المرأة و أدخل بها و لا أعطيها شيئا، فقال: نعم، يكون دينا عليك» [4]. مع أن الرواية الأولى قاصرة عن إفادة التحريم من حيث السند، أما الكراهة فيكفي فيها مثل ذلك كالاستحباب.
[1] الكافي 5: 376 ح 7، الفقيه 3: 253 ح 1201 و لم يسنده، علل الشرائع: 499 ح 1 و 2، العيون 2: 84 ح 25 و 26، التهذيب 7: 356 ح 1451، الوسائل 15: 5 ب (4) من أبواب المهور ح 2.