responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 193

..........


من حصول الغرض، و انتقال [1] الضمان به كيف اتّفق، و من تحريم القبض بدون الإذن، فلا يترتّب عليه أثر الصحيح. و الحقّ أن بعض أحكام القبض متحقّقة، كاستقرار المهر بالوطء كرها، و بعضها غير متحقّق قطعا، كالنفقة. و يبقى التردّد في موضع النزاع حيث يدخل بها كرها، هل لها الامتناع بعده من الإقباض حتى تقبض المهر أم لا؟

الثامن: الحكم بوجوب التقابض في العوضين من الجانبين إنما يتحقّق مع استحقاق كلّ من المالكين للعوضين معجّلا، فلو انتفى استحقاق التعجيل عن أحدهما أو عنهما معا انتفى الحكم، كما لو كان أحد العوضين مؤجّلا، أو هما معا. و حيث يختصّ أحدهما بمانع التعجيل يختصّ الآخر بحكم استحقاق تعجيل إقباضه من غير تربّص. و يتصوّر عدم الاستحقاق في المسألة المفروضة من جانب المهر بتأجيله، و من جانب الزوجة بصغرها و غيره من موانع الاستمتاع.

و إذا تمهّدت هذه المقدّمات فنقول: الزوجان بالنسبة إلى استحقاق طلب المهر، و تسليم الزوجة، و جواز الامتناع فيهما، أو في أحدهما، لا يخلو: إما أن يكونا صغيرين بحيث لم يبلغا حدّ الاستمتاع، أو كبيرين، أو بالتفريق، بأن كانت الزوجة صغيرة و الزوج كبيرا، أو بالعكس. و على التقادير الأربعة: إما أن يكون الزوج معسرا بالمهر، أو موسرا. و على التقادير: إما أن يكون قد دخل، أم لا.

و يمكن فرض دخول الصغير بالكبيرة الثيّب، أو مطلقا، و بالصغيرة كذلك. و على التقادير الستّة عشر: إما أن يكون المهر حالّا، أو مؤجّلا، أو بعضه حالّا و بعضه مؤجّلا. و على تقدير تأجيله أو بعضه: إما أن يحلّ قبل الدخول، أو بعده. فصور المسألة ثمانون صورة.


[1] في الحجريّتين: و انتفاء.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست