responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 192

..........


جانبه من العوض حتى يسلّم إليه الآخر، سواء كان موسرا أم معسرا، لتحصل فائدة التعويض. فيجبرهما الحاكم على التقابض معا حيث يتعاسران، لعدم الأولويّة. و لا خفاء في أن النكاح كذلك حيث يذكر المهر في العقد.

الثالث: أنه مع قبض أحدهما بإذن الآخر يسقط حقّ القابض من الإمساك و حقّ الآخر أيضا، لاستقرار ملك القابض فلا يستعاد منه.

الرابع: أن الوطء في النكاح هو القبض، إذ البضع لا يدخل تحت اليد و إن كانت الزوجة أمة، لأن ملك الرقبة لغير مالك الاستمتاع، و لهذا لا يجب عليه عوض البضع بالغصب ما لم يطأ. و يحتمل كون الوطء ليس قبضا تامّا كقبض المبيع، لأن المعتبر منه قبض مجموع العوض الواقع في مقابلة الآخر، و الواقع في مقابلة المهر ليس هو الوطء مرّة واحدة، بل مجموع حقّ البضع، و حيث لا يمكن دخوله بأجمعه تحت اليد لا يتصوّر التقابض من الجانبين، فيبقى حقّ قبضه ما دامت منفعته متجدّدة، بخلاف ما يمكن قبضه جملة، كالمهر و المبيع.

الخامس: أن المهر يجب جميعه بالعقد و إن توقّف استقراره على الدخول.

و هو أشهر القولين و الروايتين. و يكفي في استقراره الدخول و لو مرّة إجماعا. و هو يؤيّد الأول من وجهي السابقة.

السادس: أنه ليس في مقابلة باقي الوطئات مهر في الدائم، للاتّفاق على وجوب جميعه بالوطء الواحد، و إن كان متعلّق المعاوضة هو البضع الذي يتجدّد منافعه في كلّ وقت من أوقات وجوده، بخلاف المنقطع، فإن المهر في مقابلة مجموع المدّة. و من ثمَّ يسقط عنه من المهر بحساب ما تفوّته عليه من المدّة اختيارا.

السابع: هل يشترط في القبض وقوعه طوعا، أم يكتفى به مطلقا؟ وجهان،

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست