responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 152

..........


وهبها المدّة جاز له الفسخ، و ليس كذلك، بل المراد أنه إن أراد مفارقتها وهبها المدّة، فكان ذلك بمنزلة الفسخ. و حيث يثبت له الفسخ، لكونه شرطه في العقد، فلا مهر لها قبل الدخول، و يستقر بعده كنظائره.

و لو انعكس الفرض، بأن تزوّجها على أنها كتابيّة فظهرت مسلمة، فإن لم يكن شرط ذلك في العقد فلا خيار أيضا بطريق أولى، لأن الإسلام صفة كمال.

و إن شرطه في العقد، فإن وقع على وجه يصحّ لو قصدها، كما لو وقع متعة أو دواما على القول الآخر، ففي تخييره قولان، من ظهور الكمال فضلا عن النقص الذي لا يبلغ العيب، و من وقوعه خلاف ما شرط، و الشرط يقتضي انقلاب العقد من اللزوم إلى الجواز، و عموم: «المسلمون عند شروطهم» [1] يتناوله، و جواز أن يتعلّق بذلك غرض صحيح، لضعف حقّها على تقدير الدوام، و سهولة تكليفها بما كلّف به المسلمون. و في التحرير [2] قرّب سقوط الخيار.

و لو وقع على وجه لا يصحّ مع العلم بحالها، كما لو تزوّجها دائما على القول المشهور فظهرت مسلمة، ففي صحّة العقد وجهان، من مطابقته الواقع في نفس الأمر، و من قدومه على عقد يعتقد بطلانه، فكأنّه لم يقصد إلى العقد الصحيح.

و هو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط [3]. و لا يخلو من قوّة. و الوجهان يجريان مع الشرط في العقد و عدمه، لأنها متى ذكرت أنها كتابيّة فعقد عليها معتقدا بطلانه جاء فيه الإشكال.


[1] راجع الوسائل 12: 353 ب (6) من أبواب الخيار ح 1، 2، 5.

[2] التحرير 2: 31.

[3] المبسوط 4: 254.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست