responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 140

..........


التدليس إلى إظهار ما يوجب الكمال، أو إخفاء ما يوجب النقص. و منشأ الخيار فوات مقتضى الشرط أو الظاهر.

إذا تقرّر ذلك فمن فروعه ما إذا تزوّج امرأة على أنها حرّة فظهرت أمة، فإن كان ذلك بالشرط في نفس العقد فلا شبهة في أن له الفسخ، لأن ذلك فائدة الشرط، سواء دخل أم لا، لأن التصرّف لا يسقط خيار الشرط كما سبق [1]. و قيل:

يبطل العقد بناء على بطلان نكاح الأمة بغير إذن مولاها، و قد تقدّم [2] الخلاف فيه، لأن المفروض هنا ذلك. و لو كان العقد بإذنه لم يتوجّه البطلان، بل الخيار للزوج خاصّة. هذا إذا كان الزوج ممّن يجوز له تزويج الأمة، و إلا كان العقد باطلا بغير إشكال.

ثمَّ على تقدير صحّته موقوفا، فإن رضي الزوج بالعقد و السيّد أيضا حيث لم يأذن فلا بحث. و إن فسخ فإن كان قبل الدخول فلا شيء كما سبق في العيوب [3]، و إن كان بعده وجب المهر. و هل هو المسمّى، أو مهر المثل، أو العشر و نصفه على التقديرين؟ أقوال تقدّم [4] الكلام فيها أيضا. و الوجه أنه مع إذن السيّد يلزم المسمّى، و بدونه تجري الأقوال. هذا إذا لم تكن عالمة بالتحريم، و إلا جاء فيه الخلاف أيضا في مهر البغيّ إذا كان مملوكا. و يلزم أرش البكارة على القولين إن كانت بكرا. و قد تقدّم [5] البحث في ذلك كلّه.

و لو وقع ذلك بغير شرط، بل أخبرته أنها حرّة، أو أخبره المتولّي لنكاحها،


[1] لم نجد ذلك، و في ج 3: 212 حكم بالإسقاط، و لعلّه قصد به ما سلف من كلام المصنف في الصفحة السابقة.


[2] في ص: 5.

[3] في ص: 129.

[4] في ص: 16.

[5] في ص: 16.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست