responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 138

..........


لأن الحقّ لها، فإذا لم تطالب به لا تعترض. و هذا التقرير أعمّ من الأول، لشموله سكوتها مع بقاء حقّها و عدمه.

ثمَّ على تقدير علمها بالخيار و الفوريّة و صبرت لزم العقد، و لم يكن لها بعد ذلك مرافعته و لا الفسخ، لتضمّنه الرضا بالعيب، و هو أمر واحد لا تعدّد فيه، بخلاف المطالبة في الإيلاء، فإن حقّ الاستمتاع يتجدّد في كلّ وقت، فلا يسقط بتأخيره. و بالجملة فمرافعة المرأة فوريّة، كما أن فسخها فوريّ. و قد صرّح به الشيخ في المبسوط [1] و العلامة في التحرير [2]، كما حكيناه عنهما سابقا [3]. و إن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّله سنة. و هو موضع وفاق. و رواه أبو البختري عن الباقر (عليه السلام) عن أبيه: «أن عليّا (عليه السلام) كان يقول: يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته، فإن خلص إليها و إلا فرّق بينهما» [4]. و علّلوه مع ذلك بأن تعذّر الجماع قد يكون بعارض حرارة فيزول في الشتاء، أو برودة فيزول في الصيف، أو يبوسة فيزول في الربيع، أو رطوبة فيزول في الخريف. و مبدأ الأجل من حين المرافعة، فإذا مضت المدّة مع عدم الإصابة علم أنه خلقيّ.

و هذه الرواية تضمّنت اشتراط سقوط خيارها بمواقعته لها، و ليس ذلك شرطا، و إنما جرى على الغالب من أنه إذا قدر على مواقعتها قدر على غيرها.

و في بعض الروايات [5] اعتبار إصابتها أو إصابة غيرها. و عليه العمل. و يؤيّده أن


[1] المبسوط 4: 253.

[2] التحرير 2: 29.

[3] في ص: 126.

[4] التهذيب 7: 431 ح 1719، الاستبصار 3: 249 ح 894، الوسائل 14: 612 ب (14) من أبواب العيوب و التدليس ح 9، و فيهما: عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام).

[5] راجع الوسائل الباب المتقدّم ح 3، و كذا ح 1، 2، 6، 7، 13.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست