اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 138
..........
لأن الحقّ لها، فإذا لم تطالب به لا تعترض. و هذا التقرير أعمّ من الأول، لشموله سكوتها مع بقاء حقّها و عدمه.
ثمَّ على تقدير علمها بالخيار و الفوريّة و صبرت لزم العقد، و لم يكن لها بعد ذلك مرافعته و لا الفسخ، لتضمّنه الرضا بالعيب، و هو أمر واحد لا تعدّد فيه، بخلاف المطالبة في الإيلاء، فإن حقّ الاستمتاع يتجدّد في كلّ وقت، فلا يسقط بتأخيره. و بالجملة فمرافعة المرأة فوريّة، كما أن فسخها فوريّ. و قد صرّح به الشيخ في المبسوط [1] و العلامة في التحرير [2]، كما حكيناه عنهما سابقا [3]. و إن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّله سنة. و هو موضع وفاق. و رواه أبو البختري عن الباقر (عليه السلام) عن أبيه: «أن عليّا (عليه السلام) كان يقول: يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته، فإن خلص إليها و إلا فرّق بينهما» [4]. و علّلوه مع ذلك بأن تعذّر الجماع قد يكون بعارض حرارة فيزول في الشتاء، أو برودة فيزول في الصيف، أو يبوسة فيزول في الربيع، أو رطوبة فيزول في الخريف. و مبدأ الأجل من حين المرافعة، فإذا مضت المدّة مع عدم الإصابة علم أنه خلقيّ.
و هذه الرواية تضمّنت اشتراط سقوط خيارها بمواقعته لها، و ليس ذلك شرطا، و إنما جرى على الغالب من أنه إذا قدر على مواقعتها قدر على غيرها.
و في بعض الروايات [5] اعتبار إصابتها أو إصابة غيرها. و عليه العمل. و يؤيّده أن