responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 134

..........


المرأة الثيّب التي قد تزوّجت غيره، فزعمت أنه لا يقربها منذ دخل بها، فالقول قول الزوج، و عليه أن يحلف باللّه تعالى لقد جامعها، لأنها المدّعية» [1].

و في دلالة الرواية على موضع النزاع نظر، لأن موضعه ما إذا ثبت عننه، و مورد الرواية دعواها عليه ذلك مع عدم ثبوت ذلك، و قبول قوله هنا واضح كما مرّ في المسألة الأولى [2]، لأنها المدّعية و هو المنكر، لموافقة قوله أصل السلامة، بخلاف موضع النزاع، لتحقّق العيب، فهو فيه المدّعي لزوال ما كان قد ثبت. اللهم إلا أن يدّعى تناولها بإطلاقها لموضع النزاع، حيث إن موردها اختلافهما على حصول الوطء و عدمه، الشامل لما لو سبق معه العنّة و عدمه. إلا أن تعليله (عليه السلام) بكونها المدّعية لا يلائمه، لأنه مع ثبوت العنّة لا يكون منكرا، بل مدّعيا و إن تعذّر إقامة البيّنة. فالأولى التعليل بما ذكرناه. و هذا هو قول الأكثر و منهم الشيخ في النهاية [3].

و القول الذي حكاه المصنف بالتفصيل للشيخ في الخلاف [4] و الصدوق في المقنع [1] و جماعة [6]، استنادا إلى رواية عبد اللّه بن الفضل عن بعض مشيخته قال:

«قالت امرأة لأبي عبد اللّه (عليه السلام)، أو سأله رجل عن رجل تدّعي عليه امرأته أنه عنّين و ينكر الرجل، قال: تحشوها القابلة الخلوق و لا يعلم الرجل، و يدخل عليها الرجل، فإن خرج و على ذكره الخلوق صدق و كذبت، و إلّا صدقت


[1] لم نجده في المقنع. نعم، نسبه إليه فخر المحقّقين في الإيضاح 3: 180، و أورده الصدوق نفسه رواية في الفقيه 3: 357 ح 1704.


[1] تقدم ذكر مصادرها في ص: 129، هامش (1).

[2] أي: في الفرع الأول من المسألة السابعة من مسائل المتن. راجع ص. 131- 132.

[3] النهاية: 487.

[4] الخلاف 4: 357، مسألة (140).

[6] لاحظ إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 334.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست