responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 133

و لو ثبت العنن ثمَّ ادّعى (1) الوطء فالقول قوله مع يمينه. و قيل: إن ادّعى الوطء قبلا و كانت بكرا نظر إليها النساء. و إن كانت ثيّبا حشي قبلها خلوقا، فإن ظهر على العضو صدّق. و هو شاذّ.


لها بتعاضد القرائن ما يفيدها القطع بالعنّة، فحينئذ يجوز لها الحلف على تقدير نكوله. و بهذه الممارسة التي لا تتّفق لغيرها يفرّق بينها و بين غيرها ممّن يشهد بأصل العيب حيث قلنا إنه لا يسمع.

و القول بأن الرجل المدّعى عليه العنّة يقام في الماء البارد، و يختبر بالتقلّص فيحكم بقوله أو بالاسترخاء فيحكم بقولها، لابن بابويه [1] و ابن حمزة [2]. و معنى تقلّص: انضمّ و انزوى [3]. و لفظ الصدوق: «و إن تشنّج» و المراد به: تقبّض الجلد [4].

و أنكر هذه العلامة المتأخّرون [5]، لعدم الوثوق بالانضباط، و عدم الوقوف على مستند صالح. نعم، هو قول الأطبّاء، و كلامهم يثمر الظنّ الغالب بالصحّة، إلّا أنه ليس طريقا شرعيّا.

قوله: «و لو ثبت العنن ثمَّ ادّعى. إلخ».

(1) إنما كان القول قوله هنا مع أنه مدّع لأن المفروض ثبوت العنن قبل ذلك، لأن هذا الفعل لا يعلم إلا من قبله، كدعوى المرأة انقضاء العدّة بالأقراء.

و لصحيحة أبي حمزة قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا تزوّج الرجل


[1] في «و»: لابني بابويه: راجع المقنع: 107، و نسبه العلامة إلى الصدوق و أبيه في المختلف:

556.


[2] الوسيلة: 311.

[3] لسان العرب 7: 79.

[4] لسان العرب 2: 309.

[5] التحرير 2: 29، الإيضاح 3: 180، جامع المقاصد 13: 263.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست