responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 122

..........


فرّق بينهما، و كذلك إن كان الزاني رجلا فلم ترض المرأة فرّق بينهما، للرواية السابقة، و لما روي [1] عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضا أنه فرّق بين رجل و امرأة زنى قبل دخوله بها، و لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنها كانت زنت، قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها، و لها الصداق بما استحلّ من فرجها، و إن شاء تركها» [2]. و هذه الرواية قاصرة عن إفادة الحكم، فإن جواز الرجوع بالصداق لا يقتضي جواز الردّ، و لا تعرّض فيها لحكم الرجل.

و منها: المحدودة في الزنا. ذهب أكثر قدماء الأصحاب [3] إلى أنه يجوز للزوج فسخ نكاحها، لأن ذلك من الأمور الفاحشة التي يكرهها الأزواج. و نفور النفس منه أقوى من نحو العمى و العرج. و لزوم العار العظيم به يقتضي كون تحمّله ضررا عظيما. و للرواية السابقة. و فيها- مع قصور الدلالة عن جواز الردّ- عدم دلالتها على محلّ النزاع. و من ثمَّ ذهب المتأخّرون [4] إلى أن ذلك كلّه ليس بعيب يجوّز الفسخ. و الطلاق بيد الزوج يجبر ما ينشأ من الضرر و المشقّة بتحمّلها.

و للشيخ [5] قول آخر بعدم الفسخ لكن يرجع الزوج بالمهر على وليّها العالم


[1] لعلّه إشارة إلى ما روي عنه (عليه السلام) في حكم الرجل الزاني في الفقيه 3: 263 ح 1252، علل الشرائع 2: 501 ح 1، التهذيب 7: 481 ح 1932، الوسائل 14: 616 ب «17» من أبواب العيوب و التدليس ح 3.


[2] التهذيب 7: 425 ح 1698، الاستبصار 3: 245 ح 879، الوسائل 14: 601 ب (6) من أبواب العيوب و التدليس ح 4.

[3] أنظر المقنعة: 519، المراسم: 150، و المهذب 2: 231، و الكافي في الفقه: 295.

[4] راجع المختلف: 553، إيضاح الفوائد 3: 178- 179، التنقيح الرائع 3: 183- 184.

[5] النهاية: 486.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست