responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 121

و لا تردّ المرأة (1) بعيب غير هذه السبعة.


بمرادفته للقرن يأتي فيه مع إمكان الوطء بعسر [1] ما في ذلك من الخلاف.

و إنما يثبت الخيار أيضا إذا لم يمكن إزالة المانع عادة بفتق الموضع، أو أمكن و امتنعت منه. و لو رضيت به فلا خيار. و ليس للزوج إجبارها على ذلك، لأن ذلك ليس حقّا له، و لما في الإقدام على الجراحة من تحمّل الضرر و المشقّة.

كما أنها لو أرادت ذلك لم يكن له منعها، لأنه تداو لا تعلّق له به.

قوله: «و لا تردّ المرأة. إلخ».

(1) ما ذكره من اختصاصه بالسبعة هو المشهور بين الأصحاب، و عليه العمل، لعدم دليل صالح لغيره. و ما حكم به في الرتق على تقدير مغايرته للقرن- كما هو الظاهر- فتكون ثمانية، و ما ذكرناه من مغايرة العرج للزمانة فتكون تسعة. و بقي أمور وقع الخلاف في كونها عيبا لم يعتبرها المصنف، و اكتفى عنها بنفي الحكم عن كون ما سوى المذكور عيبا.

فمنها: ما إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها، فإن الصدوق [2] ذهب إلى أنها تردّ بذلك، و لا صداق لها، لقول عليّ (عليه السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها: «يفرّق بينهما، و لا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها» [3].

و سند الرواية ضعيف.

و منها: مطلق الزنا من الرجل و المرأة، قبل العقد و بعده. قال ابن الجنيد:

«الزنا قبل العقد و بعده يردّ به النكاح» [4] فلو زنت المرأة قبل دخول الرجل بها


[1] في «س» و إحدى الحجريّتين: بعض.

[2] المقنع: 109.

[3] الكافي 5: 566 ح 45، الفقيه 3: 263 ح 1253، علل الشرائع 2: 502 ب (265) ح 1.

التهذيب 7: 473 ح 1897، الوسائل 14: 601 ب (6) من أبواب العيوب و التدليس ح 3.

[4] حكاه عنه العلامة في المختلف: 557.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست