اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 121
و لا تردّ المرأة (1) بعيب غير هذه السبعة.
بمرادفته للقرن يأتي فيه مع إمكان الوطء بعسر [1] ما في ذلك من الخلاف.
و إنما يثبت الخيار أيضا إذا لم يمكن إزالة المانع عادة بفتق الموضع، أو أمكن و امتنعت منه. و لو رضيت به فلا خيار. و ليس للزوج إجبارها على ذلك، لأن ذلك ليس حقّا له، و لما في الإقدام على الجراحة من تحمّل الضرر و المشقّة.
كما أنها لو أرادت ذلك لم يكن له منعها، لأنه تداو لا تعلّق له به.
قوله: «و لا تردّ المرأة. إلخ».
(1) ما ذكره من اختصاصه بالسبعة هو المشهور بين الأصحاب، و عليه العمل، لعدم دليل صالح لغيره. و ما حكم به في الرتق على تقدير مغايرته للقرن- كما هو الظاهر- فتكون ثمانية، و ما ذكرناه من مغايرة العرج للزمانة فتكون تسعة. و بقي أمور وقع الخلاف في كونها عيبا لم يعتبرها المصنف، و اكتفى عنها بنفي الحكم عن كون ما سوى المذكور عيبا.
فمنها: ما إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها، فإن الصدوق [2] ذهب إلى أنها تردّ بذلك، و لا صداق لها، لقول عليّ (عليه السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها: «يفرّق بينهما، و لا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها» [3].
و سند الرواية ضعيف.
و منها: مطلق الزنا من الرجل و المرأة، قبل العقد و بعده. قال ابن الجنيد:
«الزنا قبل العقد و بعده يردّ به النكاح» [4] فلو زنت المرأة قبل دخول الرجل بها