اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 120
و قيل: الرتق أحد العيوب (1) المسلّطة على الفسخ. و ربّما كان صوابا إن منع من الوطء أصلا، لفوات الاستمتاع إذا لم يمكن إزالته، أو أمكن و امتنعت من علاجه.
الصحيحة من الخيار فيه و في غيره من العيوب. و الحصر في الرواية غير مراد، لخروج كثير من العيوب عنها. و إثبات الخارج بدليل خارجي يشاركه العرج فيه.
و الكليني [1] رواها عن الحلبي مجرّدة عن أداة الحصر. و هو أوضح.
قوله: «و قيل: الرتق أحد العيوب. إلخ».
(1) الرتق- بالتحريك- مصدر قولك: امرأة رتقاء بيّنة الرتق لا يستطاع نكاحها، قاله الجوهري [2]. و المراد منه التحام الفرج على وجه لا يصير فيه مدخلا للذكر، و يخرج البول معه من ثقبة ضيّقة، سواء كان بالخلقة أو بالخياطة. و ليس فيه نصّ بخصوصه، فمن ثمَّ جعله المصنف عيبا بلفظ «قيل».
و ما قيّده به عن كونه عيبا على تقدير منعه الوطء أصلا هو المذهب، لأنه حينئذ يصير أولى بالحكم من القرن و العفل اللذين لا يوجبان انسداد المحلّ أصلا، مع اشتراكهما في العلّة الموجبة للفسخ، و هو فوات الاستمتاع، فجرى ذلك مجرى فوات المنفعة فيما يطلب بالعقد منفعته.
و ذكر بعضهم [3] أن الرتق مرادف للقرن و العفل، و أن الثلاثة بمعنى واحد.
فعلى هذا يكون داخلا في النصّ و لو لم يبلغ الارتتاق حدّ المنع من الوطء و لو لصغر [4] الآلة، فلا خيار لبقاء المقصود، بخلاف ما لو منع مطلقا. و على القول