responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 120

و قيل: الرتق أحد العيوب (1) المسلّطة على الفسخ. و ربّما كان صوابا إن منع من الوطء أصلا، لفوات الاستمتاع إذا لم يمكن إزالته، أو أمكن و امتنعت من علاجه.


الصحيحة من الخيار فيه و في غيره من العيوب. و الحصر في الرواية غير مراد، لخروج كثير من العيوب عنها. و إثبات الخارج بدليل خارجي يشاركه العرج فيه.

و الكليني [1] رواها عن الحلبي مجرّدة عن أداة الحصر. و هو أوضح.

قوله: «و قيل: الرتق أحد العيوب. إلخ».

(1) الرتق- بالتحريك- مصدر قولك: امرأة رتقاء بيّنة الرتق لا يستطاع نكاحها، قاله الجوهري [2]. و المراد منه التحام الفرج على وجه لا يصير فيه مدخلا للذكر، و يخرج البول معه من ثقبة ضيّقة، سواء كان بالخلقة أو بالخياطة. و ليس فيه نصّ بخصوصه، فمن ثمَّ جعله المصنف عيبا بلفظ «قيل».

و ما قيّده به عن كونه عيبا على تقدير منعه الوطء أصلا هو المذهب، لأنه حينئذ يصير أولى بالحكم من القرن و العفل اللذين لا يوجبان انسداد المحلّ أصلا، مع اشتراكهما في العلّة الموجبة للفسخ، و هو فوات الاستمتاع، فجرى ذلك مجرى فوات المنفعة فيما يطلب بالعقد منفعته.

و ذكر بعضهم [3] أن الرتق مرادف للقرن و العفل، و أن الثلاثة بمعنى واحد.

فعلى هذا يكون داخلا في النصّ و لو لم يبلغ الارتتاق حدّ المنع من الوطء و لو لصغر [4] الآلة، فلا خيار لبقاء المقصود، بخلاف ما لو منع مطلقا. و على القول


[1] الكافي 5: 406 ح 6.

[2] الصحاح 4: 1480.

[3] تحرير الأحكام 2: 28.

[4] في إحدى الحجريّتين: لصغير.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست