responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 108

..........


المبسوط [1] و ابن البرّاج [2] و جماعة [3] إلى ثبوت الخيار به متى وجد. و استدلّ عليه في المبسوط بالإجماع و عموم الأخبار، مع أنه في موضع آخر من المبسوط قال: «و عندنا لا يردّ الرجل من عيب يحدث به إلا الجنون» [4] و هذا يشعر بدعوى الاتّفاق عليه، و هو غريب. و كذلك ذهب في الخلاف [5] إلى عدم الخيار بالحادث.

و هو مذهب ابن إدريس [6].

و كذلك اختلف مذهب العلامة فيه، ففي المختلف [7] قوّى جواز الفسخ بالجبّ و الخصاء و العنّة و إن تجدّدت بعد الدخول. و في الإرشاد [8] قطع بعدم ثبوته بالمتجدّد منها مطلقا. و كذا في التحرير [9]. ثمَّ في موضع آخر [10] منه قرّب جواز الفسخ بالمتجدّد من الجبّ بعد الوطء، و أبقى الخصاء على الحكم الأول من عدم الفسخ بالمتجدّد منه بعد العقد مطلقا. و في العنّة جوّز بالمتجدّد بعد العقد و قبل الدخول خاصّة. و في القواعد [11] جزم بالخيار للمتجدّد منه بعد العقد و قبل الوطء، و تردّد في المتجدّد بعد الوطء. و شرط في الخصاء سبقه على العقد، و نسب الحكم في المتجدّد إلى قول، مشعرا بتردّده فيه. و في العنّة شرط عدم


[2] المهذب 2: 235 حيث نسبه إلى الأصحاب و لم يردّه.

[3] كما في إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 334، و الجامع للشرائع: 463 إذا كان قبل الدخول، و إيضاح الفوائد 3: 175.

[8] إرشاد الأذهان 2: 28. و لكن بالنسبة إلى الخصاء و الجبّ فقط.


[1] المبسوط 4: 264.

[4] المبسوط 4: 252.

[5] الخلاف 4: 349 مسألة (127).

[6] السرائر 2: 612.

[7] مختلف الشيعة: 554.

[9] التحرير 2: 28.

[10] التحرير 2: 29.

[11] قواعد الأحكام 2: 32.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست