responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 109

و لو بان خنثى لم يكن (1) لها الفسخ. و قيل: لها ذلك. و هو تحكّم مع إمكان الوطء.


الوطء.

و قد عرّفناك بعد هذا الاختلاف أن ليس للجبّ أخبار تخصّه، و إنّما مرجعه إلى الأخبار السابقة [1]، و قد عرفت حالها، و أن طريق الجمع بينها مطلقا يقتضي اشتراط عدم الدخول. و مراعاة المعتبر منها سندا يوجب الحكم بالعيب المذكور مطلقا، و من هنا ينشأ الخلاف. و أمّا الشيخ فلا عذر له فيما وقع له من الاختلاف.

قوله: «و لو بان خنثى لم يكن. إلخ».

(1) القائل بجواز الفسخ لو بان الزوج خنثى الشيخ في المبسوط في موضعين [2] منه، مع أنه قال فيه أيضا- في موضع ثالث [3]-: إنه ليس بعيب، و إنما هو بمنزلة الإصبع الزائدة. و هذا هو الأقوى. و كذا لو ظهرت المرأة خنثى، لأن الزائد فيها كالإصبع الزائدة، و الزائد في الرجل كالثقبة الزائدة، لا كما مثّل به الشيخ، و كلاهما ليس بعيب. و موضع الخلاف ما إذا كان محكوما له بالذكوريّة أو الأنوثيّة، أما لو كان مشكلا تبيّن فساد النكاح.

و وجه الخيار مع وضوحه: وجود النفرة منه، و كون العلامات ظنّية لا تدفع الشبهة، و الانحراف الطبيعي. و الشيخ صرّح في المبسوط بكون الخلاف في الخنثى الواضح، لأنه قال [4] في الموضعين: لو بان خنثى و حكم بأنه ذكر فهل لها الخيار أم لا؟ لكنّه ذكر في ميراث [5] الخنثى أنه لو كان زوجا أو زوجة اعطي


[1] لاحظ ص: 104- 105.

[2] المبسوط 4: 263، و راجع أيضا ص: 266.

[3] المبسوط 4: 250.

[4] المبسوط 4: 263، و راجع أيضا ص: 266.

[5] المبسوط 4: 117.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست