responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 96

..........


هو المشهور بين علمائنا حتى كاد يكون إجماعا.

و ذهب ابن حمزة [1] إلى أن الإتيان باللفظ العربي للقادر عليه مستحبّ لا واجب، لأنّ المقصود من الألفاظ دلالتها على الرضا الباطني، فكلّما دلّ عليه كفى.

و لأنّ غير العربيّة إذا دلّ على اللفظ المطلوب منها كالمترادف الذي يجوز إقامته مقام رديفه، و لا نسلّم أن تجويز ذلك يستلزم تجويز الكناية للفرق بينهما، فإنّ ما دلّ على اللفظ الصريح صريح، بخلاف الكناية الدالّة بالفحوى البعيد كالبيع و الهبة.

إذا تقرّر ذلك: فمن جوّز التعبير بغير العربيّة جوز اللحن في اللفظ العربيّ الذي لا يغيّر المعنى بطريق أولى، و من اشترط مادّة العربيّة اقتصروا عليه.

و ظاهرهم عدم اشتراط الأعراب، لأنّ تركه لا يخلّ بأصل اللفظ العربيّ، و الأصل عدم اعتبار أمر آخر. و منهم من صرّح [2] باشتراط الإعراب مع القدرة، لعين ما ذكر في اشتراط أصل العربيّة، فإن المنقول عن الشارع منها غير ملحون قطعا.

هذا كلّه مع القدرة. أمّا مع العجز فإن أمكن التعلّم بغير عسر لا يشقّ عادة لم يصحّ بدونه، و إلّا جاز بالمقدور. و هل يجب مع العجز التوكيل للقادر عليها؟

وجهان أصحّهما العدم، للأصل. و لو عجز أحدهما دون الآخر تكلّم كلّ منهما بما يحسنه، فان كان الاختلاف في اللحن فأمره سهل، لفهم كلّ منهما لغة الآخر، و إن كان في أصل العربيّة اعتبر فهم كلّ منهما كلام الآخر ليتحقّق التخاطب و القصد إلى مدلول ما عبّر به الآخر. و لو لم يفهم أحدهما كلام الآخر اعتبر مترجم ثقة يعرّفه المراد.


[1] الوسيلة: 291.

[2] جامع المقاصد 12: 75.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست