responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 95

و لا يجوز العدول عن هذين اللفظين إلى ترجمتهما (1) بغير العربيّة، إلّا مع العجز عن العربيّة. و لو عجز أحد المتعاقدين تكلّم كلّ منهما بما يحسنه.


العقود جوّزه فيه، فارقا بأنّ الإيجاب يقع من المرأة، و هي تستحيي غالبا فيمنعها الحياء من أن تبتدئ به، فإذا ابتدأ الزوج بالقبول المتضمّن لكلّ ما يطلب في العقد من المهر و الشروط السائغة خفّت المؤنة على المرأة، و لم يفت المطلوب، و تعدّى الحكم إلى ما لو كان القبول من وكيلها أو وليّها تبعا أو طردا للباب. و الاعتماد فيه على التعليل الأول، و هو شامل للجميع.

و ربما قيل بعدم صحّته متقدّما، لأن حقيقة القبول الرضا بالإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا، لعدم معناه.

و فيه: منع كون المراد بالقبول قبول الإيجاب، بل قبول النكاح، و هو متحقّق على التقديرين. و لأنّا نقول بموجبة، فان القبول حقيقة ما وقع بلفظ «قبلت» و لا إشكال في عدم جواز تقدّمه بهذا اللفظ، و إنّما الكلام فيما وقع بلفظ «تزوّجت أو نكحت» فهو في معنى الإيجاب، و تسميته قبولا مجرّد اصطلاح.

قوله: «و لا يجوز العدول عن هذين اللفظين إلى ترجمتهما. إلخ».

(1) لمّا كان اللفظان- و هما: زوّجتك و أنكحتك- متعيّنين في الإيجاب، و هما عربيّان قد ثبت شرعا التعبير بهما عن هذا المعنى و كونهما سببا في عقده، لم يجز العدول عنهما إلى غيرهما من الألفاظ الدالّة عليهما بغير العربيّة، وقوفا على ما حدّه الشارع و نصبه سببا، و لأصالة بقاء الفروج على التحريم إلى أن يثبت المزيل. و لأن غير العربيّة و إن أدّت معناهما كالكنايات الدالّة عليهما بالعربيّة، فكما لا يصحّ العقد عندنا بالكنايات لا يصحّ بغير العربيّة. و لأنّ العقود المتلقّاة من الشارع كلّها عربيّة، فالعدول عنها عدول إلى ما لم يثبت شرعا كونه سببا لترتّب الأحكام الخاصّة. هذا

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست