responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 82

[الثانية: من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) القسمة بين أزواجه]

الثانية: من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) القسمة (1) بين أزواجه، لقوله تعالى تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشٰاءُ، و هو ضعيف، لأنّ في الآية احتمالا يدفع دلالتها، إذ يحتمل أن تكون المشيئة في الإرجاء متعلّقة بالواهبات.


قوله: «من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) القسمة. إلخ»

(1) اختلف الفقهاء في أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) هل تجب عليه القسمة بين نسائه، بمعنى أنه إذا بات عند واحدة منهنّ ليلة وجب أن يبيت عند الباقيات كذلك، أم لا يجب؟ فقال بعضهم [1] لا يجب عليه ذلك، لقوله تعالى تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشٰاءُ وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكَ [2].

و معنى ترجي: تؤخّر و تترك إيواءه إليك و مضاجعته، بقرينة قسيمه و هو قوله تعالى وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشٰاءُ أي: تضمّه إليك و تضاجعه، ثمَّ لا يتعيّن ذلك عليك، بل لك بعد الإرجاء أن تبتغي ممّن عزلت ما شئت و تؤويه إليك. و هذا ظاهر في عدم وجوب القسمة عليه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، حتى روي أنه (عليه السلام) بعد نزول هذه الآية ترك القسمة لجماعة من نسائه، و آوى إليه جماعة منهنّ معيّنات. [3]

و قال آخرون: بل تجب عليه القسمة كغيره، لعموم الأدلّة الدالّة عليها، و لأنه لم يزل يقسم بين نسائه حتى كان يطاف به و هو مريض عليهنّ، و يقول: «هذا


[1] الحاوي الكبير 9: 25، روضة الطالبين 5: 354.

[2] الأحزاب: 51.

[3] الدر المنثور 6: 635.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست