responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 471

..........


الإرث الحقيقيّ. و لا يخفى ما فيه.

و رابعها: عكسه، و هو اقتضاء العقد الإرث ما لم يشترط سقوطه، فيكون المقتضي للإرث هو العقد بشرط لا شيء، و إذا شرطا ثبوته كان تأكيدا و اشتراطا لما يقتضيه العقد. و هذا القول خيرة المرتضى [1]، و ابن أبي عقيل [2]. و وجهه: العمل بعموم الآية [3]، و عموم: «المسلمون عند شروطهم» [4]. و يؤيده قول الباقر (عليه السلام) في موثّقة محمد بن مسلم في الرجل يتزوّج المرأة متعة: «إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا، و إنّما الشرط بعد النكاح» [5].

و جوابه: أنّ عموم الآية قد خصّ بما تقدّم من الاخبار. و عموم الأمر بالوفاء بالشرط نقول بموجبة. و خبر محمد بن مسلم ضعيف السند. و فيه- مع ذلك- مخالفة للقواعد المعلومة، و هو كون الاعتبار بالشرط المتأخّر عن عقد النكاح، و قد تقدّم [6] أنّ المعتبر بما كان فيه. و الشيخ في كتابي الأخبار حمله على أنّ المراد أنّهما يتوارثان ما لم يشترطا الأجل، فلا إرث حينئذ مع الإطلاق، ليكون موافقا للأخبار الدالّة على أنّ عقد المتعة لا يقتضي الإرث بذاته. و هو و إن كان خلاف الظاهر إلّا أنّه طريق للجمع. و لو اطّرح لضعف سنده و قوّة مخالفه أمكن.

و قد تقدّم [7] القول في اعتبار الشيخ جعل الشرط بعد العقد، و ما فيه.


[1] الانتصار: 114.

[2] راجع كشف الرموز 2: 157، المختلف: 561.

[3] النساء: 12.

[4] لاحظ ص: 468، الرقم (4).

[5] الكافي 5: 456 ح 4 و 465 ح 1، التهذيب 7: 265 ح 1144، الاستبصار 3: 150 ح 550، الوسائل 14: 486 ب (32) من أبواب المتعة ح 2.

[6] في ص: 456.

[7] في ص: 458.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست