responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 470

..........


و وجه الجواب عنه: تسليم اندراجها في الآية إلّا أنّها بدون الشرط مخصوصة بالروايتين المعتبرتي الإسناد، و بالشرط داخلة في العموم، لعدم المقتضي للتخصيص. و هذا و إن كان غريبا في النظائر إلّا أنّه خير من اطّراح الخبرين المعتبرين، بل الأخبار، لأنّ الأخبار [1] الدالّة على نفي التوارث به تحمل على عدم اشتراطه جمعا. و يبقى خبر سعيد بن يسار يحمل على ما حمله عليه الشيخ [2] و إن كان خلاف الظاهر، لأنّه محتمل، و به يحصل الجمع بينه و بين هذين، إذ ليس في الباب خبر معتبر الإسناد غير هذه الثلاثة، و ليس فيها صحيح السند غير خبر محمد بن مسلم الدالّ على ثبوت الإرث بالشرط.

و لعلّ هذا أجود الأقوال. و هو مختار المصنف هنا، و قبله الشيخ [3] و أتباعه [4] إلّا القاضي كما عرفت [5]، و اختاره الشهيد- (رحمه الله)- في اللمعة [6].

و يتفرّع على هذا أنّهما لو شرطاه لأحدهما دون الآخر فمقتضى الخبرين اتّباع شرطهما. و ربّما أشكل بأنّ أغلبيّة الإرث كونها من الجانبين عند وجوده من واحد. و لكن وقع مثله في إرث المسلم الكافر دون العكس، و إرث الولد المنفيّ باللعان إذا اعترف به الزوج بعد ذلك، فإنّ الولد يرثه و هو لا يرث الولد. و لاستبعاد مثل ذلك حمل بعض [7] الأصحاب الخبرين على إرادة الوصيّة باشتراط الإرث لا


[1] الوسائل 14: 485 ب (32) من أبواب المتعة.

[2] تقدّم في ص: 467.

[3] النهاية: 492.

[4] الوسيلة: 309، إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 337.

[5] في ص: 464.

[6] اللمعة: 114.

[7] راجع جامع المقاصد 13: 39.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست