responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 462

..........


كذلك. و لأنّ من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء، و هو منتف فيها، و انتفاء اللازم يدلّ على انتفاء الملزوم.

و قال المرتضى- (رحمه الله)-: يقع بها الإيلاء [1]، لعموم قوله تعالى:

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ [2] فإنّه جمع مضاف، و هو من صيغ العموم.

و أجيب بأنّه مخصوص بقوله تعالى وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فإن عود الضمير إلى بعض أفراد العام يخصّصه.

و فيه نظر. و المسألة موضع خلاف بين الأصوليّين، و قد ذهب جماعة [3] من المحقّقين إلى أنّه لا يخصّص.

و حيث نقول بعدم وقوع الإيلاء يراد به اليمين الخاصّ المترتّب عليه حكم الإيلاء المذكور في بابه، و ذلك لا يمنع وقوع مطلق اليمين حيث لا يكون [ترك] [4] متعلّقه أولى، فيلحقه أحكام اليمين المطلق، كما سيأتي تحقيقه إن شاء اللّه تعالى في محلّه.

الثالثة: أنّه لا يقع بها لعان، أما لنفي الولد فظاهر، لانتفائه بغير لعان، و هو موضع وفاق. و أمّا مع القذف فلصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع منها» [5].


[1] نسبه إليه في الإيضاح 3: 131. راجع الانتصار: 115- 116 فقد نفاه هناك.

[2] البقرة: 226.

[3] راجع الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2: 535، معارج الأصول: 100.

[4] لم ترد في «س» و شطب عليها في «و».

[5] الكافي 6: 166 ح 17، التهذيب 7: 472 ح 1892 و في 8: 189 ح 659 موقوفا، الوسائل 15: 605 ب (10) من أبواب اللعان ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست