اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 462
..........
كذلك. و لأنّ من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء، و هو منتف فيها، و انتفاء اللازم يدلّ على انتفاء الملزوم.
و قال المرتضى- (رحمه الله)-: يقع بها الإيلاء [1]، لعموم قوله تعالى:
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ[2] فإنّه جمع مضاف، و هو من صيغ العموم.
و أجيب بأنّه مخصوص بقوله تعالى وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فإن عود الضمير إلى بعض أفراد العام يخصّصه.
و فيه نظر. و المسألة موضع خلاف بين الأصوليّين، و قد ذهب جماعة [3] من المحقّقين إلى أنّه لا يخصّص.
و حيث نقول بعدم وقوع الإيلاء يراد به اليمين الخاصّ المترتّب عليه حكم الإيلاء المذكور في بابه، و ذلك لا يمنع وقوع مطلق اليمين حيث لا يكون [ترك] [4] متعلّقه أولى، فيلحقه أحكام اليمين المطلق، كما سيأتي تحقيقه إن شاء اللّه تعالى في محلّه.
الثالثة: أنّه لا يقع بها لعان، أما لنفي الولد فظاهر، لانتفائه بغير لعان، و هو موضع وفاق. و أمّا مع القذف فلصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع منها» [5].
[1] نسبه إليه في الإيضاح 3: 131. راجع الانتصار: 115- 116 فقد نفاه هناك.