اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 461
[السادس: لا يقع بها طلاق، و تبين بانقضاء المدّة. و لا يقع بها إيلاء و لا لعان على الأظهر]
السادس: لا يقع بها طلاق، (1) و تبين بانقضاء المدّة. و لا يقع بها إيلاء و لا لعان على الأظهر. و في الظهار تردّد أظهره أنه يقع.
حبلت؟ قال: هو ولده» [1] حكم بإلحاقه به من غير استفصال، و هو دليل العموم.
الثالث: لو نفى ولد المتعة انتفى ظاهرا و لم يتوقّف على اللعان، بخلاف الدائم. و هو موضع وفاق، و لأنّ فراشها ضعيف كالأمة. و قد تقدّم تشبيهها بها و بالمستأجرة في الأخبار [2]. و الحكم بانتفائه عنه حينئذ مبنيّ على الظاهر، و أمّا فيما بينه و بين اللّه تعالى فلا يجوز له نفيه بمجرّد العزل و لا التهمة، بل مع العلم بانتفائه عنه، فيجب عليه فيما بينه و بين اللّه ملاحظة ذلك، و إن قبل قوله ظاهرا.
قوله: «لا يقع بها طلاق. إلخ».
(1) اشتملت هذه الجملة على مسائل:
الأولى: أنّها لا يقع بها طلاق، و هو موضع وفاق، بل تبين بانقضاء المدّة.
و في معناه هبته إيّاها، فيقوم ذلك مقام الطلاق إذا أراد تعجيل البينونة. و في صحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا (عليه السلام): «قال: قلت: و تبين بغير طلاق؟ قال: نعم» [3].
الثانية: أنّه لا يقع بها إيلاء على أشهر القولين، لقوله تعالى في قصّة الإيلاء:
وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ[4] الدالّ على قبول المولى منها للطلاق، و المتعة ليست