responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 461

[السادس: لا يقع بها طلاق، و تبين بانقضاء المدّة. و لا يقع بها إيلاء و لا لعان على الأظهر]

السادس: لا يقع بها طلاق، (1) و تبين بانقضاء المدّة. و لا يقع بها إيلاء و لا لعان على الأظهر. و في الظهار تردّد أظهره أنه يقع.


حبلت؟ قال: هو ولده» [1] حكم بإلحاقه به من غير استفصال، و هو دليل العموم.

الثالث: لو نفى ولد المتعة انتفى ظاهرا و لم يتوقّف على اللعان، بخلاف الدائم. و هو موضع وفاق، و لأنّ فراشها ضعيف كالأمة. و قد تقدّم تشبيهها بها و بالمستأجرة في الأخبار [2]. و الحكم بانتفائه عنه حينئذ مبنيّ على الظاهر، و أمّا فيما بينه و بين اللّه تعالى فلا يجوز له نفيه بمجرّد العزل و لا التهمة، بل مع العلم بانتفائه عنه، فيجب عليه فيما بينه و بين اللّه ملاحظة ذلك، و إن قبل قوله ظاهرا.

قوله: «لا يقع بها طلاق. إلخ».

(1) اشتملت هذه الجملة على مسائل:

الأولى: أنّها لا يقع بها طلاق، و هو موضع وفاق، بل تبين بانقضاء المدّة.

و في معناه هبته إيّاها، فيقوم ذلك مقام الطلاق إذا أراد تعجيل البينونة. و في صحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا (عليه السلام): «قال: قلت: و تبين بغير طلاق؟ قال: نعم» [3].

الثانية: أنّه لا يقع بها إيلاء على أشهر القولين، لقوله تعالى في قصّة الإيلاء:

وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ [4] الدالّ على قبول المولى منها للطلاق، و المتعة ليست


[1] الكافي 5: 464 ح 1، التهذيب 7: 269 ح 1154، الاستبصار 3: 152 ح 557، الوسائل الباب المتقدّم، ح 4.

[2] لاحظ الوسائل 14: 446 ب (4) من أبواب المتعة.

[3] الكافي 5: 459 ح 2، التهذيب 7: 266 ح 1147، الاستبصار 3: 151 ح 553، الوسائل 14: 478 ب (25) من أبواب المتعة، ح 1.

[4] البقرة: 227.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست