responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 446

..........


بالجاهلة فقد خصّص قوله بغير مراده و إن كان مناسبا للأصل.

و إطلاق الرواية يشمل ما إذا كان المدفوع إليها قليلا أو كثيرا، و ما لو كان بقدر ما مضى من المدّة أو أقلّ أو أكثر. و موردها دفع شيء و بقاء شيء، فلو لم يكن دفع إليها شيئا أو دفع الجميع فلا دلالة لها على حكمه، فيرجع فيه إلى الأصول المقرّرة في نظائره، و مقتضاها عدم استحقاق شيء مع علمها. لكن يشكل باستحقاقها مع قبض البعض و إن كان أكثر المهر، و عدم استحقاقها شيئا مع عدمه أو مع قبض الجميع. و فيها إشكال آخر: و هو أنّ استحقاقها شيئا بسبب استحلال فرجها كما تضمّنته الرواية، و ذلك لا يتقدّر بما دفع، لشموله للقليل و الكثير.

و ثانيها: أنّها إن كانت عالمة فلا شيء لها مطلقا، لأنّها بغيّ. و إن كانت جاهلة فلها مجموع المسمى، فإن كانت قبضته، و إلّا أكمل لها. و هو الذي اختاره المصنف هنا و جماعة [1]. و عليه حمل في المختلف [2] الرواية، و حمل قوله فيها:

«و يحبس عنها ما بقي عنده» على ما إذا كان قد بقي عليها من الأيّام بقدره.

و يشكل ذلك بأنّ العقد فاسد في نفس الأمر، فكيف يترتّب عليه حكم الصحيح الذي من جملته توزيع المهر على أجزاء المدّة؟! بل ينبغي إيجاب الجميع مع الجهل إن جعل عوض وطء الشبهة الصادر بالعقد هو المسمّى فيه، مع أنّه اختار ذلك في أول كلامه، و جعله التحقيق.

و يمكن توجيه كلامه بأن التراضي إنّما وقع منهما على المهر المعيّن موزّعا على المدّة، لأنّه لازم عقد المتعة، فإذا تبيّن فساده يلزم مقتضاه، كما يلزم المسمّى مع الجهل في الدائم مطلقا.


[1] راجع التحرير 2: 27، القواعد 2: 26. و نسبه في الإيضاح 3: 128 إلى أكثر الأصحاب.


[2] مختلف الشيعة: 564.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست