responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 445

و لو تبيّن فساد العقد، (1) إمّا بأن ظهر لها زوج، أو كانت أخت زوجته أو أمّها، و ما شاكل ذلك من موجبات الفسخ، و لم يكن دخل، فلا مهر لها.

و لو قبضته كان له استعادته. و لو تبيّن ذلك بعد الدخول كان لها ما أخذت، و ليس عليه تسليم ما بقي. و لو قيل: لها المهر إن كانت جاهلة، و يستعاد ما أخذت إن كانت عالمة، كان حسنا.


قوله: «و لو تبيّن فساد العقد. إلخ».

(1) إذا تبيّن فساد عقد المتعة بوجه من وجوه الفساد، فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها اتّفاقا، فإن كانت أخذت المهر أو بعضه استعاده منها. و إن كان بعد الدخول فللأصحاب فيه أقوال:

أحدها: قول الشيخ في النهاية [1] أنّ لها ما أخذت، و لا يلزمه أن يعطيها ما بقي. و لم يفرّق بين ما لو كانت عالمة أو جاهلة، بل الأظهر أن تكون عالمة، لأنّ الزوج ممّا لا يخفى عليها غالبا. و مستنده حسنة ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا بقي عليه شيء من المهر، و علم أنّ لها زوجا، فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها، و يحبس عنها ما بقي عنده» [2].

و هذه الرواية أيضا شاملة لما إذا كانت عالمة بالحال و جاهلة. و هو القول الذي أشار إليه المصنف أوّلا. و لا ينافيه إطلاقه التبيّن المؤذن بالجهل قبله، لأنّه يتحقّق بجهل الزوج بذلك، كما هو الظاهر. و من نسب [3] إلى الشيخ تخصيص الحكم


[1] النهاية: 491.

[2] الكافي 5: 461 ح 2، التهذيب 7: 261 ح 1129، الوسائل 14: 482 ب (28) من أبواب المتعة ح 1.

[3] راجع جامع المقاصد 13: 24.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست