responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 44

..........


و سلّم: لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن ينظر إلى شعورهنّ و أيديهنّ» [1]. و في حديث آخر عنه (عليه السلام) قال: «لا بأس بالنظر إلى نساء أهل تهامة و الأعراب، و أهل البوادي من أهل الذمّة و العلوج، لأنّهن إذا نهين لا ينتهين» [2]. و ليس في الخبرين تعليل بما ذكره المصنف. نعم، روى أبو بصير عن أبي جعفر (عليه السلام). «أنّ أهل الكتاب مماليك للإمام» [3]، فتكون نساؤهم بمنزلة الإماء في الجملة.

و يفهم من تعليله أنّه يرى جواز النظر إلى أمة الغير كذلك، و هو المشهور مقيّدا بكون النظر إلى وجهها و كفّيها و شعرها خاصّة بالقيدين.

و منع ابن إدريس [4] من النظر إلى نساء أهل الذمّة، لعموم قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ [5]. و اختاره العلامة في المختلف [6] و إن وافق المشهور في باقي كتبه [7].

و على القول بالجواز فهو مقيّد بعدم التلذّذ بالنظر و عدم الريبة، و ينبغي أن يكون المراد بها خوف الوقوع معها في محرّم، و هو المعبر عنه بخوف الفتنة. و في التذكرة [8] اشترط في الجواز أن لا يكون لتلذّذ، و لا مع ريبة، و لا خوف افتتان.


[1] الكافي 5: 524 ح 1، و الوسائل 14: 149 ب «112» من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.

[2] الكافي 5: 524 ح 1، الفقيه 3: 300 ح 1438، علل الشرائع: 565 ح 1، و الوسائل 14: 149 ب «113» من أبواب مقدمات النكاح ح 1. و اللفظ للفقيه.

[3] الكافي 5: 358 ح 11، التهذيب 7: 449 ح 1797، الوسائل 14: 420 ب «8» من أبواب ما يحرم بالكفر.

[4] السرائر 2: 61.

[5] سورة النور: 30.

[6] المختلف: 534.

[7] الإرشاد 2: 5، تبصرة المتعلّمين: 134، القواعد 2: 2.

[8] التذكرة 2: 574.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست