responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 43

و يجوز النظر إلى أهل الذّمّة و شعورهنّ، لأنّهن بمنزلة الإماء، (1) لكن لا يجوز ذلك لتلذّذ و لا لريبة.


إليها لئلّا يكون بها عيب فيحتاج إلى الاطّلاع عليه، و قيّده في الدروس [1] بتحليل المولى، و معه يجوز إلى العورة أيضا. و في رواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها، قال: لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها و يمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه» [2]. و ظاهر الرواية جواز النظر إلى ما عدا العورة- كما اختاره في التذكرة- و إن لم يأذن المولى، مع احتمال أن يريد بقوله: «ما لا ينبغي له النظر إليه» ما هو أعمّ من العورة.

و لم يتعرّض المصنف لجواز اللمس، و في الرواية تصريح بجوازه. و هو حسن مع توقف الغرض عليه، و إلّا فتركه أحسن إلّا مع التحليل. و الحكم هنا مختصّ بالمشتري، فلا يجوز للأمة النظر إليه زيادة على ما يجوز للأجنبيّ، بخلاف الزوجة.

و الفرق أنّ في الشراء لا اختيار لها بخلاف التزويج.

قوله: «و يجوز النظر إلى أهل الذمّة و شعورهنّ، لأنهن بمنزلة الإماء. إلخ».

(1) إنّما كنّ بمنزلة الإماء لأنّ أهل الذّمة فيء [3] في الأصل للمسلمين، و إنّما حرّمهن التزام الرجال بشرائط الذمّة فتبعهم النساء، فكان تحريمهنّ عارضيّا، و الإماء كذلك و إنما حرّمهنّ ملك المسلمين لهنّ. و المراد بالإماء إماء الناس غير الناظر، أو إماؤه المحرّمات عليه بعارض كتزويجهنّ. و قد روي الجواز بطريق السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)


[1] الدروس: 346.

[2] التهذيب 7: 75 ح 321، الفقيه 4: 12 ح 9 و الوسائل 13: 47 ب «20» من أبواب بيع الحيوان ح 1.

[3] في هامش «و»: (فيء) ليس في أكثر النسخ.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست