responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 40

[الثالث: في اللواحق]

الثالث: في اللواحق، و هي ثلاثة:

[الأول: يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها، (1) و إن لم يستأذنها]

الأول: يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها، (1) و إن لم يستأذنها. و يختصّ الجواز بوجهها و كفّيها. و له أن يكرّر النظر إليها و أن ينظرها قائمة و ماشية. و روي جواز أن ينظر إلى شعرها و محاسنها و جسدها من فوق الثياب.


قوله: «يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها. إلخ».

(1) لا خلاف بين سائر العلماء في جواز النظر لمن أراد التزويج بامرأة، و قد رواه الخاصّة [1] و العامّة عن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة (عليهم السلام)، قال (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لرجل من أصحابه و قد خطب امرأة: «انظر إلى وجهها و كفّيها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» [2] أي تجعل بينكما المودّة و الألفة، يقال: أدم اللّه بينهما، على وزن [3] فعل. و ربما قيل باستحبابه، نظرا إلى ظاهر الأمر الذي أقلّ مراتبه ذلك. و يمكن منع دلالته عليه، لجواز إرادة الإباحة فإنها بعض مستعملاته حيث لا يراد به الوجوب، كقوله تعالى وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا [4].

و شرط الجواز مع إرادته إمكانه عادة بأن تكون محلّلة له في الحال، و يجوز أن تجيبه إليه، فلا يجوز النظر إلى ذات البعل، و لا إلى المعتدّة ليتزوّجها عند الخلوّ من المانع، و لا لمن يعلم عادة عدم إجابتها.

و ينبغي أن يكون قبل الخطبة، إذ لو كان بعدها و تركها لشقّ ذلك عليها و أوحشها. و لو لم يتيسّر له النظر بنفسه بعث إليها امرأة تتأمّلها و تصفها له، للتأسّي


[1] راجع الوسائل 14: 59 ب «36» من أبواب مقدمات النكاح.

[2] سنن ابن ماجه 1: 599 ح 1865، الجامع الصحيح 3: 397 ح 1087، السنن الكبرى للبيهقي 7: 84.

[3] المجازات النبوية: 106 رقم 92.

[4] سورة المائدة: 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست