responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 39

..........


و لعلّه استند إلى ظاهر النهي الوارد عنه في وصيّة النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لعليّ (عليه السلام): «و لا تنظر إلى فرج امرأتك و غضّ بصرك» [1] و النهي فيه متناول لحالة الجماع و غيرها. و في مقطوعة سماعة التقييد بحالته، و هو أولى. و مثلها رواية أبي حمزة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أ ينظر الرجل في فرج امرأته و هو يجامعها؟

قال: لا بأس» [2]. و لعلّ الإطلاق في الخبر الآخر مقيّد بتلك الحالة، لأنّ السياق فيها، مع أنّ الاستناد في الأحكام إلى مثل هذه الروايات الواهية لا يخلو من إشكال لو لا سهولة الخطب في الكراهة، و على هذه الوصيّة تفوح رائحة الوضع، و قد صرّح به بعض النقّاد.


[1] الفقيه 3: 359 ح 1712، الوسائل 14: 85 ب «59» من أبواب مقدمات النكاح، ح 5، و في الحديث:

و لا ينظر أحد إلى فرج امرأته و ليغضّ بصره عند الجماع.

[2] الكافي 5: 497 ح 5، التهذيب 7: 413 ح 1651 و الوسائل 14: 85 ب «59» من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست