responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 395

[التاسعة: إذا أسلم و أسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا، فتسقط نفقة البواقي]

التاسعة: إذا أسلم و أسلمن (1) لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا، فتسقط نفقة البواقي، لأنّهنّ في حكم الزوجات. و كذا لو أسلمن أو بعضهنّ و هو على كفره. و لو لم يدفع النفقة كان لهنّ المطالبة بها عن الحاضر و الماضي، سواء أسلم أو بقي على الكفر. و لا تلزمه النفقة لو أسلم دونهنّ، لتحقّق منع الاستمتاع منهنّ.


مع عدم الدخول بهنّ على تقدير إسلامهنّ مقارنا لإسلامه، و إلّا فلا عدّة هنا كما تقدّم. و إن كان قد دخل بهنّ، فإن كان قد حمل بعضهنّ أو كلّهنّ اعتدّت الحامل بأبعد الأجلين من وضع الحمل و مضيّ أربعة أشهر و عشرا.

و قول المصنف: إن الحامل تعتدّ بعدّة الوفاة و وضع الحمل، متجوّز، لأنّ عدّة الوفاة للحامل هي أبعد الأجلين، فإطلاقه عدّتها على الأربعة أشهر و العشرة خاصة إطلاق لاسم المجموع على بعض أفراده. و وجه إطلاقه ذلك اشتهارها في ذلك القدر و تصريح القرآن به، دون أبعد الأجلين.

و أمّا الحائل فإن كانت من ذوات الأشهر كالآيسة و الصغيرة اعتدّت بأربعة أشهر و عشرة، لأنّ كل واحدة منهنّ يحتمل أن تكون مختارة أو مفارقة، و عدّة المفارقة ثلاثة أشهر، و عدّة المختارة أربعة أشهر و عشرة أيّام، فوجب الاعتداد بأقصاهما. و إن كانت من ذوات الأقراء اعتدّت بأبعد الأجلين من أربعة أشهر و عشرة و من ثلاثة أقراء. و إنما اكتفى [المصنف] [1] بالتداخل في العدّتين لأنّ المعتبر عدّة واحدة، و إنّما كلّفت بأزيد الأمرين للاشتباه.

قوله: «إذا أسلم و أسلمن. إلخ».

(1) هذا حكم آخر مترتّب على الزائد عن العدد قبل الاختيار، و هو وجوب الإنفاق عليهنّ إلى أن يختار أربعا، لأنّ الإنفاق على الزوجات واجب بشرطه،


[1] من «و» فقط.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست