responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 38

..........


الكراهة لما هو أعم من ذلك، لكنّ التعليل يأباه. و ما ذكرناه من تفسير العمى في نظر الفرج بعمي الولد ذكره جماعة من الأصحاب [1]. و يحتمل قويّا أن يريد به عمى الناظر، إذ ليس هناك ما يدلّ على إرادة الولد و لا هو مختصّ بحالته. و هذا هو الذي رواه العامّة [2] في كتبهم و فهموه. و عليه يحسن عموم الكراهة للأوقات.

السادس: أطلق المصنف الكراهة عند وجود من ينظر إليه، و هو شامل للمميّز و غيره. و قيل: يختصّ ذلك بالمميّز. و هو حسن. و تعليل الخبر يقتضي أنّ الخطر على الولد السامع بأن يكون زانيا، و أنّ الضمير المستكنّ في «أفلح» يرجع إليه لا إلى المجامع، و وجه الكراهة حينئذ التعرّض لنقص الولد السامع. فلو كان كبيرا دخل في العموم بل أولى و إن لم يتناوله اسم الغلام و الجارية.

السابع: النهي الوارد عن الكلام حالة الجماع في الوصيّة [1] مقيّد بالكثير و متعلّق بالرجل، و ظاهره عدم الكراهة من المرأة و في القليل منه، و لا بأس بذلك.

و أمّا الخبر [4] الآخر فمتناول للجميع. و يمكن الجمع بينهما باشتداد الكراهة في الكثير، خصوصا من جانب الرجل.

الثامن: المشهور كراهة النظر إلى فرج المرأة حالة الجماع من غير تحريم، و قد تقدّم [5] في مقطوعة سماعة نفي البأس عنه. و عدّه ابن حمزة [6] من المحرّمات،


[1] لم يرد النهي عن الكلام الكثير حالة الجماع في حديث الوصية و انما ورد في حديث المناهي راجع الفقيه 4: 3 ح 1 و الوسائل 14: 87 ب «60» من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.


[1] كما في الجامع للشرائع: 454، غاية المراد: 171.

[2] كنز العمال 16: 344، 348، 355.

[4] المتقدم في ص: 36، هامش (4).

[5] في ص: 36، هامش (3).

[6] الوسيلة: 314.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست