responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 341

و كذا لو زنت امرأته (1) و إن أصرّت، على الأصح.


نعم، يكره تزويج الزانية مطلقا، للنهي عنه في عدّة أخبار [1]، المحمول على الكراهة جمعا. و حرّمه الشيخان [2] و أتباعهما [3] إلّا أن تتوب. و اعتبر الشيخ في توبتها أن يدعوها إلى الزنا فلا تجيبه، استنادا إلى رواية أبي بصير قال: «سألته عن رجل فجر بامرأة ثمَّ أراد أن يتزوّجها، فقال: إذا تابت حلّ له نكاحها. قلت: كيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانت عليه من الحرام، فإن امتنعت و استغفرت ربّها عرف توبتها» [4]. و في معناها رواية عمّار [5] عن الصادق (عليه السلام). و السند فيهما ضعيف. و في الأولى قطع. و في متنها إشكال، من حيث إنّ دعاءها إلى الحرام يتضمّن إغراءها بالقبيح. و المصنف لم يعتبر هذا القول لضعف مستنده.

قوله: «و كذا لو زنت امرأته. إلخ».

(1) هذا هو المشهور. و مستنده الأصل، و الخبر السابق المتضمّن ل«ان الحرام لا يحرّم الحلال» مؤيّدا بموثّقة عبّاد بن صهيب عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني، و إن لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من إثمها شيء» [6].


[1] الوسائل 14: 335 ب (13) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها.

[2] المقنعة: 504، النهاية: 458.

[3] كالحلبي في الكافي في الفقه: 286، و ابن البراج في المهذّب 2: 188 و الصهرشتي في إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 18: 270.

[4] الفقيه 3: 264 ح 1257، التهذيب 7: 327 ح 1348، الاستبصار 3: 168 ح 614، الوسائل 14:

332 ب (11) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 7.

[5] الكافي 5: 355 ح 1، التهذيب 7: 328 ح 1349، الاستبصار 3: 168 ح 615، الوسائل الباب المتقدّم ح 2.

[6] التهذيب 7: 331 ح 1362، الوسائل 14: 333 ب (12) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست