responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 342

و لو زنى بذات بعل، (1) أو في عدّة رجعيّة، حرمت عليه أبدا في قول المشهور.


و ذهب المفيد [1] و تلميذه سلار [2] إلى تحريمها مع الإصرار، لفوات أعظم الفوائد المطلوبة من النكاح، و هو التناسل معه، لاختلاط النسب. و الغرض من شرعيّة الحدود للزناة حفظ الأنساب عن الاختلاط، و هو قائم مع الإصرار.

و أجيب بأنّ النسب لاحق بالفراش. و الزاني لا نسب له، و لا حرمة لمائه.

قوله: «و لو زنى بذات بعل. إلخ».

(1) إنّما نسبه إلى الشهرة مع عدم ظهور المخالف لعدم وقوفه على مستند صالح له من النصّ، و عدم تحقّق الإجماع على وجه يكون حجّة كما حقّقناه سابقا. نعم، يتوجّه على ما تقدّم من إلحاق العقد على ذات البعل بالمعتدّة تحريمها هنا مع الدخول، لأنّه إذا ثبت تحريمها بالعقد المجرّد مع العلم فمع الدخول أولى.

أو نقول: إذا ثبت تحريمها بالدخول مع العقد فمع التجرّد عنه أولى.

و على المشهور فلا فرق بين علم الزاني بكونها ذات بعل و عدّة رجعيّة و عدمه، و لا بين دخول البعل بها و عدمه، و لا بين المتمتّع بها و الدائم، عملا بالعموم [1]. و لا يلحق به الزنا بذات العدّة البائنة و عدّة الوفاة، للأصل. و لا بذات البعل الموطوءة بشبهة، و لا الأمة الموطوءة بالملك، عملا بالأصل في غير موضع الوفاق إن اتّفق هنا.


[1] لم نعثر على حديث نحتمل استناده إليه و إن ورد في فقه الرضا. راجع المستدرك 14: 387 ب (11) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 8. و لعله أراد عموم معقد الشهرة.


[1] المقنعة: 504.

[2] المراسم: 149.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست