responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 338

[الثانية: إذا تزوّج في العدّة و دخل فحملت]

الثانية: إذا تزوّج في العدّة (1) و دخل فحملت، فإن كان جاهلا لحق به الولد إن جاء لستّة أشهر فصاعدا منذ دخل، و فرّق بينهما، و لزمه المسمّى، و تتمّ العدّة الاولى، و تستأنف أخرى للثاني. و قيل: تجزي عدّة واحدة.

و لها مهرها على الأول، و مهر على الأخير إن كانت جاهلة بالتحريم. و مع علمها فلا مهر.


الجهل [و عدم الدخول] [1]، و إنّما الإشكال مع الجهل و الدخول، أو عدمه مع عدمه. و يمكن الاستدلال على التحريم حينئذ بموثّقة زرارة عن الباقر (عليه السلام): «في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوّجت، ثمَّ قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها، قال: تعتدّ منهما جميعا ثلاثة أشهر عدّة واحدة، و ليس للآخر أن يتزوّجها أبدا» [2]. و هي تدلّ على مساواة النكاح للعدّة، لكن- مع قطع النظر عن سندها- تضمّنت الاكتفاء بعدّة واحدة، و هم لا يقولون به. و كذلك إطلاق كون العدّة ثلاثة أشهر، إلّا أن هذا أسهل. و بموثّقة أديم بن الحرّ عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «التي تتزوّج و لها زوج يفرّق بينهما، ثمَّ لا يتعاودان أبدا» [3]، فإنّها تشمل بإطلاقها موضع النزاع.

قوله: «إذا تزوّج في العدّة. إلخ».

(1) لا إشكال في لحوق الولد به مع جهله، لأنّه وطء شبهة يلحق به النسب إن أمكن كونه منه، بأن تأتي به لأقلّ الحمل فما زاد إلى أقصاه من حين وطئه. و من هذا يعلم أنّ قوله: «لستّة أشهر فصاعدا» غير جيّد، لأنّه يدخل فيه ما زاد عن


[1] من الحجريّتين.

[2] التهذيب 7: 308 ح 1279، الاستبصار 3: 188 ح 682، الوسائل 14: 341 ب (16) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.

[3] التهذيب 7: 305 ح 1271. الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست