responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 339

..........


الأقصى.

و أما التفريق بينهما فلازم على كلّ حال، لتحريمها عليه مؤبّدا مع الدخول.

و أمّا لزوم المسمّى فقد تقدّم [1] مثله في آخر باب الرضاع، و بناؤه على أنّ المسمّى هو الذي وقع عليه التراضي في العقد عوضا للبضع، فكان لازما، كما لو وقع العقد صحيحا. و هذا قول الشيخ [2]. و قد تقدّم [3] ضعفه. و الأصحّ وجوب مهر المثل، لأنّه عوض البضع حيث لا يكون هناك عقد، و العقد وقع باطلا، فيبطل ما تضمّنه من المهر، فالموجب هو وطء الشبهة، و عوضه مهر المثل.

و يجب عليها استئناف عدّة لوطء الشبهة بعد إكمال الأولى، لتعدّد السبب المقتضي لتعدّد المسبّب. و يؤيده رواية محمد بن مسلم قال: «قلت له: الحبلى يتوفّى عنها زوجها فتضع و تتزوّج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرا، فقال: إن كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا، و اعتدّت بما بقي عليها من عدّة الأول، و استقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء» [4].

و القول بالاكتفاء بواحدة مجهول القائل، و لكن مستنده روايات كثيرة، منها:

صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: «يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا» [5]. و رواية أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة تزوّج في عدّتها، قال: «يفرّق


[1] في ص: 274.

[2] النهاية: 453- 454.

[3] في ص: 274.

[4] الكافي 5: 427 ح 5، التهذيب 7: 307 ح 1277، الاستبصار 3: 187 ح 680، الوسائل 14: 344 ب (17) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.

[5] التهذيب 7: 308 ح 1278، الاستبصار 3: 188 ح 681، الوسائل الباب المتقدّم ح 11.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست