responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 326

..........


فإنّ نكاحها بالشرطين جائز.

و بقي تحرير المقام يتوقّف على أمور:

الأوّل: ظاهر القائلين بالمنع من نكاح الأمة على ذلك الوجه أنّ النهي متوجّه إلى الوطء و يتبعه العقد فيبطل العقد. و قال المفيد [1]- (رحمه الله)- و جماعة [2]: إنّ التحريم راجع إلى العقد وحده فلا يبطل، لأنّ النهي في مثله لا يدلّ على البطلان. و الأولون ينظرون إلى أن النهي هنا متعلق بركن العقد، و هي الزوجة، كما لو كانت إحدى المحرّمات، أو إحدى الأختين في الجمع. و على هذا فيتخرّج في المسألة قول رابع، و هو تحريم نكاح الأمة بدون الشرطين لكن لا يبطل العقد، و يخصّ القول الأوّل بمن يقول ببطلان العقد.

الثاني: الطّول- لغة [3]- الزيادة و الفضل. و المراد به هنا الزيادة في المال و سعته، بحيث يتمكّن معه من نكاح الحرّة، بأن يقوم بما يتوقّف عليه من مهرها و نفقتها و لو بالقوّة القريبة، ككسب ذي الحرفة و غلّة الملك. و لا يكفي وجود المال مع عدم وجود الحرّة، أو عدم إمكان وطئها قبلا لصغر و غيره. و العنت- لغة [4]- المشقّة الشديدة. و أصله انكسار العظم بعد جبره، ثمَّ أستعير لكلّ مشقّة و ضرر.

و المراد به هنا الإثم بالوقوع في الزنا الذي يؤدّي إليه غلبة الشهوة، إذ لا ضرر أعظم من مواقعة المآثم المؤدّي إلى غضب اللّه في الدنيا و استحقاق عذاب النار في الآخرة. و يلحق به خوف الضرر الشديد بتركه، و إن قويت التقوى بحيث منعت من الزنا على الأقوى، عملا بمفهومه لغة، إذ الأصل عدم النقل الذي ادّعاه


[1] المقنعة: 506.

[2] كابن البرّاج في المهذّب 2: 215.

[3] لسان العرب 11: 414 و 2: 62.

[4] لسان العرب 11: 414 و 2: 62.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست