[الأولى: لو تزوّج أختين كان العقد للسابقة، و بطل عقد الثانية]
الأولى: لو تزوّج أختين كان العقد (1) للسابقة، و بطل عقد الثانية. و لو تزوّجهما في عقد واحد، قيل: بطل نكاحهما. و روي أنّه يتخيّر أيّتهما شاء.
و الأول أشبه. و في الرواية ضعف.
قوله: «لو تزوّج أختين كان العقد. إلخ».
(1) القول بالبطلان لابن إدريس [2] و تبعه المصنف و أكثر المتأخّرين [3]، لأنّ العقد على كلّ واحدة منهما محرّم للعقد على الأخرى، و نسبته إليهما على السويّة، فلا يمكن الحكم بصحّته فيهما، لمحذور الجمع، و لا في إحداهما على التعيين، لأنّه ترجيح من غير مرجّح، و لا لغير معيّنة، لأنّ الحكم بالإباحة عرض معيّن فلا بدّ له من محلّ جوهريّ معيّن يقوم به، لأنّ غير المعيّن في حدّ ذاته لا وجود له.
و إذا بطلت هذه الأقسام لزم الحكم بالبطلان فيهما. و لأنّ العقد عليهما معا منهيّ عنه نهيا ناشئا عن عدم صلاحيّة المعقود عليها على الوجه المخصوص للنكاح، و إن كانت صالحة بغير هذه الجهة. و النهي على هذا الوجه يقتضي بطلان العقد و إن لم يكن مطلق النهي موجبا لبطلان العقود.
[1] كذا في النسخة المعتبرة المقروءة على المصنف. و في بعض النسخ: ستة. و سيأتي أن المسألة السادسة شطب عليها في هذه النسخة.