responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 312

..........


لأنّا قد بيّنا أنّ هذا أيضا راجع إلى النسب، لأنّ الأب من الرضاعة كالأب من النسب بمقتضى الخبر، و الامّ منها كالأمّ من النسب، و بنت الزوجة من الرضاع كبنتها من النسب، و أختها و بنت أختها و بنت أخيها و عمّتها و خالتها و غيرها ممّن يحرم بالنسب. فالمصاهرة اللاحقة للأنساب كالمصاهرة اللاحقة لمثلهم من الرضاعة، و بالعكس، عملا بقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «الرضاع لحمة كلحمة النسب» [1] و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». و روى أبو عبيدة الحذّاء في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال:

سمعته يقول: «لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة» [2].

و بالجملة: فكلّ ما يحرم بالمصاهرة على الإنسان بواسطة النسب يحرم بواسطة الرضاع. و إنما لم يقولوا: «يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة» كما قالوا في النسب لأنّ الذي يحرم بالمصاهرة راجع إلى النسب فاكتفي به.

و المستثنى من أقسام المصاهرة في باب الرضاع هي ملائمات المحرّم بالمصاهرة، كما استثني من المحرّم بالنسب أيضا ملائماته، كما حقّقناه سابقا، فالأمر فيهما بالسويّة.


[1] لاحظ ص: 299 هامش (5).

[2] الكافي 5: 445 ح 11، الفقيه 3: 260 ح 1236، التهذيب 7: 292 ح 1229، الاستبصار 3: 178 ح 646، الوسائل 14: 304 ب (13) من أبواب ما يحرم بالرضاع.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست