responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 263

و لو كان له زوجتان (1) كبيرة و صغيرة، فأرضعتها الكبيرة، حرمتا أبدا إن كان دخل بالكبيرة، و إلّا حرمت الكبيرة حسب. و للكبيرة مهرها إن كان دخل بها، و إلّا فلا مهر لها، لأنّ الفسخ جاء منها. و للصغيرة مهرها، لانفساخ العقد بالجمع. و قيل: يرجع به على الكبيرة.


قوله: «و لو كان له زوجتان. إلخ».

(1) هذه المسألة و ما بعدها متفرّعة على الضابط الذي أصّلناه في المسألة السابقة، و على أصل آخر و هو أنّ المصاهرة تتعلّق بالرضاع كما تتعلّق بالنسب، فمن نكح صغيرة أو كبيرة حرمت عليه مرضعتها، لأنّها أمّ زوجته من الرضاع، فحرمت كما تحرم أمّها من النسب. و كذا تحرم عليه بنتها من الرضاع، و أختها جمعا، و عمّتها، و خالتها، و بنت أخيها، و بنت أختها، بدون رضا الكبيرة. و كذا لو كان تحته كبيرة فطلّقها، فنكحت صغيرا و أرضعته بلبن المطلّق، حرمت عليهما أبدا. أمّا على المطلّق فلأنّ الصغير صار ابنا له، و هي امرأة الصغير، فتكون حليلة ابنه. و أمّا على الصغير فلأنّها امّه، و أيضا زوجة أبيه. و أشباه ذلك كثيرة.

و لا ينافي هذا قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «إنّ الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب» [1] المقتضي لعدم تحريمه ما يحرم بالمصاهرة، لا من حيث المفهوم، بل من بقائه على أصل الحلّ، لأن ما ذكرناه من المصاهرة يتعلّق أيضا بالنسب، فإنّ أمّ الزوجة من النسب حرام، و قد حكم (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) بأنّ الرضاع يصير كالنسب، فهو يقتضي ما ذكرناه من التحريم. و مثله بنت الزوجة من النسب، فإنها حرام، فكذا تحرم بنتها من الرضاع. و كذا القول في زوجة الابن من الرضاع، و زوجة الأب من الرضاع، لأنّ الأبوّة و البنوّة قد تثبت بالرضاع فيشملها ما دلّ على تحريم الحليلة.


[1] راجع الوسائل 14: 280 ب (1) من أبواب ما يحرم بالرضاع.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست