responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 262

..........


الرابع: أن تتولّى الكبيرة الإرضاع، و لكن كان ذلك في موضع الحاجة، بأن لا تجد مرضعة غيرها، و اضطرّت الصغيرة إلى الإرضاع، و وجب على الكبيرة الفعل. و في ضمانها حينئذ وجهان، من كونها مأمورة بالفعل شرعا، فكان كالإذن في الإتلاف، فلا يتعقّبه الضمان، و أنّها محسنة و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ.

و هو الذي اختاره الشيخ في المبسوط [1]. و من تحقّق مباشرة الإتلاف، لأنّ غرامته لا تختلف بهذه الأسباب. و ظاهر المصنف و صريح بعضهم [2] عدم الفرق. و اقتصر في التذكرة [3] على نقل القولين عن الشافعيّة. و الأوّل لا يخلو من قرب.

الخامس: أن تكون الكبيرة مكرهة على الإرضاع، بأن حملها عليه القادر على فعل ما توعّدها به، مع ظنّها فعله، و استلزامه ضررا لا يتحمّل لمثلها [4] عادة، و إن لم يبلغ الإكراه حدّ الإلجاء. و لا ضمان هنا على المرضعة، لأنّ الإكراه يسقط ضمان المال المحقّق [5]، و غاية البضع إلحاقه بالمال. و أمّا ضمان الزوج للصغيرة فثابت على كلّ حال. و حكى في التذكرة [6] فيه عن الشافعيّة وجهين في أنّه على المكرهة أو المخوّف، و لم يرجّح شيئا.

و المصنف (رحمه الله) تردّد في ضمان المرضعة في جميع الأقسام، نظرا إلى تردّده في أنّ البضع هل يضمن بالتفويت أم لا؟ و قد ظهر ممّا قرّرناه وجه تردّده.


[1] المبسوط 5: 298.

[2] راجع إيضاح الفوائد 3: 56.

[3] تذكرة الفقهاء 2: 623.

[4] في «م»: مثلها.

[5] في «و»: المحض.

[6] تذكرة الفقهاء 2: 624.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست