اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 168
..........
و في معناهما السّكر المؤدي إلى ذهاب العقل. و لو لم يؤدّ إليه فلا مانع منه، إذ الفسق غير مانع من الولاية عندنا، و قد ادّعى عليه في التذكرة [1] الإجماع، و إن وقع الاختلاف في منعه في ولاية المال. و الفرق: أنّ الفاسق يدفع عن نفسه العار في النسب و المصاهرة كما يدفع العدل، فساواه في الشفقة، و لأنّ سبب الولاية القرابة و هي متحقّقة فيه، بخلاف المال فإنّ المقصود حفظه و ضبطه للمولّى عليه، و الفاسق بعيد عن الأمانة. و مع ذلك فقال في التذكرة [2]: إنّ السكران مع بقاء تمييزه ليس له التزويج في الحال. و هو بعيد، و ليس لأحد أن يعلّل المنع باختلال نظره حينئذ، لأنّا نتكلّم على تقدير عدمه.
إذا تقرّر ذلك: فحيث يختلّ الشرط في الوليّ ينتقل الحكم إلى غيره من الأولياء. و هو عندنا في الأب و الجدّ ظاهر، لأنّ لكلّ منهما الولاية مع كمال الآخر، فمع نقصه أولى، فإذا كان الأب كافرا فالولاية للجدّ خاصّة، و كذا إذا جنّ أو أغمي عليه. و لا فرق [1] بين طول زمان الجنون و الاغماء و قصره، لقصوره حالته، و وجود الولاية في الآخر. و إنّما يفرّق بين الطول و القصر عند من يجعل ولاية الجدّ مشروطة بفقد الأب كالشافعي [4]، فيجعل المانع القصير غير مبطل للولاية و لا ناقل لها إلى الأبعد، كالنوم. و متى زال المانع عادت الولاية، و هو في الأبوّة ظاهر.
و اعلم: أنّه يتصوّر إسلام الولد مع كفر الأب مع بلوغ الولد و مباشرته
[1] في هامش «و»: «و في التذكرة فرّق بين الطويل و القصير، و الوجه له كما ذكرناه. منه». لاحظ التذكرة 2: 600.