responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 167

..........


وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [1] و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» [2].

و أمّا مع كفر المولّى عليه فتظهر [3] فائدة البحث عن ذلك فيما لو تزوجها المسلم على وجه يصحّ، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى، فلا يصحّ عقد الكافر عليها، بل تنتقل إلى غيره من الأولياء، فان لم يتّفق في القريب زوّجها الحاكم إن كان له عليها ولاية ذلك. و لو كانت بكرا بالغة، و قلنا بثبوت الولاية عليها، كان ذلك كعضل الوليّ، فتتولّاه بنفسها.

و وجه المنع من ولاية الكافر على الكافر غير ظاهر، و عموم الأدلّة يتناوله، و قوله تعالى فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ [4] يشمله، بل قال الشيخ في المبسوط:

«إنّ وليّ الكافرة لا يكون إلّا كافرا، فلو كان لها وليّان أحدهما مسلم و الآخر كافر كان الذي يتولّى تزويجها الكافر دون المسلم، لقوله تعالى وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ». [5] و الأجود أنّ الكافر يتولّى نكاح الكافرة مطلقا إذا لم يكن لها وليّ مسلم، و إلّا فالمسلم أولى، و قد ظهر وجه التفصيل ممّا قررناه.

و منها: العقل فلا تثبت الولاية للمجنون، و لا للمغمى عليه، لعجزهما عن اختيار الأزواج و النظر في أحوالهم و إدراك التفاوت بينهم المطلوب من الوليّ.


[1] النساء: 141.

[2] الفقيه 4: 243 ح 778، الوسائل 17: 376 ب (1) من أبواب موانع الإرث ح 11، و أيضا صحيح البخاري 2: 117.

[3] كذا في إحدى الحجريتين و الظاهر أنه الصحيح، و في النسخ: و تظهر.

[4] النساء: 25.

[5] المبسوط 4: 180، و الآية في سورة الأنفال: 73.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست