اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 161
..........
ليرفع بي خسيسته، فجعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) أمرها إليها، فقالت بعد أن ردّ الأمر إليها: أجزت ما صنع أبي، و إنّما أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمر بناتهم شيء». و قد تقدّم [1]. و كرواية محمد بن مسلم أنّه سئل الباقر (عليه السلام) عن رجل زوّجته امّه و هو غائب، قال: «النكاح جائز إن شاء الزوج قبل و إن شاء ترك» [2]. و حمل القبول على تجديد العقد خلاف مدلوله، فإنّ النكاح يراد به هنا المعهود الخارجي الذي أوقعته امّه، بقرينة وقوعه معرّفا بعد الفعل الدالّ على المصدر ضمنا. و رواية زرارة في الحسن عن الباقر (عليه السلام) قال: «سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده، فقال: ذلك إلى سيّده إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بينهما. فقلت: أصلحك اللّه إن الحكم بن عتيبة و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح فاسد، فلا تحلّ إجازة السيّد له، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنه لم يعص اللّه، و إنّما عصى سيّده، فإذا أجازه فهو له جائز» [3]. و غير ذلك من الأخبار [4] الكثيرة بمعناه.
و احتجّ الشيخ [5] على البطلان بما روي عن عائشة أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: «أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليّها فنكاحها باطل» [6].