responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 151

..........


أنه في هذه الحالة لا يكون التقصير مستندا إلى الوليّ، بل جاء ثبوت [1] المال من قبيل الأسباب.

و اعلم: أنّ فائدة إذن الحاكم له إنّما تظهر مع توقّف صحّة تزويجه على إذنه، أما إذا لم يتوقّف فلا فائدة في اعتباره، و المفهوم من قوله: «و لو بادر قبل الإذن و الحال هذه صحّ العقد. إلخ» عدم اشتراط إذن الحاكم في الصحّة، فلا يظهر لإذنه له فائدة. إلّا أن يقال: إنّه مع إذنه يكون تصرّفه جائزا، بمعنى عدم ترتّب الإثم عليه، و بدونه يأثم و إن حكم بصحّة العقد، لأنّ النهي في مثل ذلك لا يترتّب عليه فساد.

و الأجود توقّف تزويجه على إذن الحاكم مع وجوده، فان تعذّر جاز له التزويج بدونه مع الحاجة، مقتصرا على ما يليق به بمهر المثل فما دون، فإن زاد عليه بطل الزائد و صحّ النكاح، لأن الخلل في المهر لا يقتضي فساد النكاح كما في غيره. و تظهر فائدة التوقّف على إذن الوليّ مع إمكانه في فساد العقد و عدم استحقاق المهر لو كانت عالمة بالحال.


[1] في «ش»: بثبوت.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست