responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 150

و المحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوّج غير مضطرّ. (1) و لو أوقع كان العقد فاسدا. و إن اضطرّ إلى النكاح جاز للحاكم أن يأذن له، سواء عيّن الزوجة أو أطلق. و لو بادر قبل الإذن و الحال هذه صحّ العقد، فإن زاد في المهر عن المثل بطل في الزائد.


قوله: «و المحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوّج غير مضطرّ. إلخ»

(1) لمّا كان المحجور عليه للسفه ممنوعا من التصرّفات الماليّة و من جملتها النكاح، لما يترتّب عليه من المال مهرا و نفقة، فيمنع منه مع عدم حاجته إليه، فإن أوقع عقدا مع عدم الحاجة كان فاسدا، لفقد شرط الصحّة. ثمَّ إن كانت المرأة عالمة بالحال فلا شيء لها و إن دخل، و إن كانت جاهلة فلها مع الدخول مهر المثل، لأنه وطء بشبهة. و إن اضطرّ إلى التزويج لخدمة أو شهوة أو غيرهما من الضرورات جاز للوليّ تزويجه مقتصرا على ما تندفع به الحاجة كمّا و كيفا.

و يجوز للوليّ أن يأذن له في التزويج و إن لم يعيّن له الزوجة، لأنّه مقيّد بمراعاة المصلحة، فلو تجاوزها فسد. و قيل: لا بدّ من تعيين الزوجة بخصوصها، أو حصرها في قبيلة أو قوم معيّنين، ليؤمن من الإقدام على من يذهب فيها ماله زيادة على القدر المأذون شرعا، إذ الفرض كونه مبذّرا. و لا يكفي في دفع المحذور وقوع العقد فاسدا مع تجاوز المصلحة، لأنه و إن فسد يوجب مهر المثل مع الدخول و جهلها بالحال. و لمن لم يشترط التعيين أن يقول: إنّ إطلاق الإذن لمّا كان مقيّدا بالمصلحة لم يفرّق مع تجاوزها بين من عيّن له و غيره، لأنه مع التعيين أيضا لو تجاوز و دخل وجب لها مهر المثل مع جهلها، بل لو لم يأذن له أصلا، إلا

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست